Skip to main content

قانون رقم 12 لسنة 2004 م بشأن ضريبة الدمغة

6 مارس 2004

قانون رقم 12 لسنة 2004 م بشأن ضريبة الدمغة

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر.

وبعد الاطلاع

  • على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1954 إفرنجي بشأن الحصانات والامتيازات.
  • وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 65 لسنة 1973 إفرنجي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1371 و.ر.بشأن الرسوم القضائية.

صاغ القانون الآتي

الباب الأول أحكام عامة

مادة 1

ضريبة الدمغة ثابتة أو نسبية، و تفرض على الأوراق والوثائق والمطبوعات والإعلانات والسجلات وغيرها من المحررات، كما تفرض على التصرفات والمعاملات والوقائع وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون، وعلى النحو وبالأسعار المبينة في الجدول المرفق.

مادة 2

مع مراعاة الأحوال التي ينص فيها على خلاف ذلك، تستحق الضريبة عند إنشاء المحرر أو إتمام التصرف أو المعاملة أو عند حدوث الواقعة الخاضعة للضريبة، فإذا كان المحرر أو التصرف نشأ أو تم في الخارج استحقت عليه الضريبة عند استعماله أو تنفيذه في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

وتستحق الضريبة في حالة العقد الشفوي عند التمسك به أمام جهات التقاضي وثبوت وجوده، ويتحمل الضريبة من تمسك بالعقد.

مادة 3

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باستعمال المحرر أو غيره مما يخضع للضريبة تقديمه إلى جهات التقاضي أو الجهات المختصة أو تسليمه إلى من حرر لصالحه أو تقديمه للتحصيل أو حصول قبوله أو ضمانة أو تحويله أو التعامل به بأية طريقة أو القيام بأي إجراء أو تصرف يكون من شأنه أو يقصد به إنتاج أثر من آثاره القانونية.

مادة 4

إذا شملت الورقة الواحدة أكثر من محرر أو تصرف أو معاملة استحقت الضريبة على كل منها، ومع ذلك إذا كانت المحررات أو التصرفات أو المعاملات مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة اعتبرت محرراً أو تصرفاً أو معاملة واحدة واستحقت الضريبة عليها وفقاً للسعر الأعلى قيمة.

وفي الأحوال التي تكون فيها ضريبة المحرر مفروضة على الورقة تعتبر الورقة صفحتين.

مادة 5

يعتبر الوعد بالتعاقد – في تطبيق أحكام هذا القانون – كالعقد الأصلي وتستوفى عنه الضريبة التي تستحق على العقد المذكور، فإذا أبرم العقد بعد ذلك فلا تستحق عليه إلا الضريبة على المحررات.

مادة 6

إذا كان المحرر أو التصرف أو غيره يخضع للضريبة بأكثر من وصف استحقت الضريبة عليه بالوصف الذي يخضع للسعر الأعلى قيمة.

على أنه بالنسبة للتصرفات التي لم يرد ذكرها صراحة في الجدول المرفق بهذا القانون فتسرى عليها الضريبة المقررة على التصرفات المشابهة لها في طبيعتها و آثارها.

مادة 7

إذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت على كل نسخة أو صورة الضريبة على المحررات التي تستحق على الأصل، وتستحق الضريبة أيضاً على النسخ المصورة إذا استعملت.

ومع ذلك لا تستحق الضريبة على صور الأوراق التجارية أو نسخها إذا قدمت مرافقة للأصل المدفوع عنه الضريبة، كما لا تستحق على صور المحرر أو النسخة التي تقدم للجهات المختصة إذا كانت مرافقة للأصل المدفوع عنه الضريبة.

وتعفى من الضريبة صورة المحرر التي تحفظ لدى المصلحة عند تقديمه إليها لسداد الضريبة على التصرف أو غيره مما يتضمنه المحرر.

الباب الثاني استيفاء الضريبة

مادة 8

تستوفى الضريبة بإحدى الطرق الآتية:

  1. بالكتابة على ما تعده المصلحة من أوراق مدموغة.
  2. بلصق طوابع على المحررات أو بوضع ختم خاص عليها أو بدمغها بمعرفة المصلحة أو موافقتها.
  3. بتوريد الضريبة نقداً إلى المصلحة.
  4. بأية طريقة أخرى تبينها اللائحة التنفيذية.

ويقع الوفاء بالضريبة باطلاً إذا تم بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة، أو إذا لم تراع فيه أحكام هذا القانون أو الأحكام المقررة في اللائحة التنفيذية، وذلك كله مع عدم الإخلال بالجزاءات الأخرى.

مادة 9

تبين اللائحة التنفيذية أشكال وفئات أوراق وطوابع الدمغة، وطريقة استعمالها أو إلغائها، وقواعد الترخيص ببيع هذه الأوراق والطوابع، ومقدار عمولة المرخص لهم بالبيع.

مادة 10

يراعى في تحديد قيمة الضريبة النسبية جبر ما دون خمسمائة درهم بالزيادة إلى خمسمائة درهم، وجبر ما يزيد عن خمسمائة درهم ودون الألف إلى ألف درهم.

مادة 11

يجب أن تقدم إلى المصلحة المحررات أو التصرفات أو غيرها مما تؤدى عنه الضريبة نقداً أو بصك مصدق، وذلك قبل استعمالها وفي موعد أقصاه ستون يوماً من تاريخ استحقاق الضريبة.

على أنه إذا كانت الضريبة مستحقة على تصرف تم في الخارج محله حق عيني وارد على عقار في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى فيجب تقديمه إلى المصلحة خلال سنة من تاريخ إبرامه.

مادة 12

مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تستحق الضريبة على المحررات والتصرفات وغيرها التي تمتد أو تتجدد تلقائياً، وذلك بمناسبة امتدادها أو تجديدها، ويكون تقديمها إلى المصلحة خلال ستين يوماً من تاريخ الامتداد أو التجديد.

وفي حساب الضريبة يعتبر الامتداد أو التجديد قد تم لمدة سنة كاملة إذا لم تكن له مدة محددة أو كانت مدته أقل من سنة.

مادة 13

يجب أن تتضمن المحررات و التصرفات وغيرها مما يخضع للضريبة النسبية جميع العناصر اللازمة لحساب الضريبة، وعلى الأخص قيمة المعاملات التي تتضمنها، فإذا لم تكن مستوفية لهذه العناصر وجب تقديم إقرار إضافي بها.

ويجب أداء الضريبة في جميع الأحوال عند تقديم المحرر، ومع ذلك فللمصلحة لأسباب تقدرها – أن تؤجل الأداء لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً.

مادة 14

المحررات والتصرفات وغيرها الخاضعة للضريبة النسبية والتي يتعذر تحديد قيمتها عند استحقاق الضريبة تؤدى الضريبة على أساس قيمة تقديرية تعتمدها المصلحة بصفة مؤقتة إلى حين التحقق من قيمتها الفعلية.

وعلى صاحب الشأن أن يؤدي فرق الضريبة إن وجد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التحقق من القيمة الفعلية.

مادة 15

للمصلحة أن تقدر قيمة المحرر أو التصرف أو غيره إذا أغفلها صاحب الشأن أو لم يقدم إقراراً إضافياً بها.

وللمصلحة أيضاً أن تقدر القيمة إذا كان ما تضمنه المحرر أو التصرف أو غيره أو ما أقر به صاحب الشأن يقل عن مستوى الأسعار السائدة وقت إنشاء المحرر أو إبرام التصرف.

مادة 16

تفرض في حالة التأخير عن أداء الضريبة في الميعاد المحدد غرامة قدرها 2% اثنان في المائة من قيمة الضريبة المستحقة عن كل تأخير تبلغ مدته شهراً أو جزءاً من الشهر لا يقل عن خمسة عشر يوماً بحيث لا تجاوز الغرامة 50% خمسين في المائة من قيمة الضريبة.وتحصل هذه الغرامة في ذات الوقت الذي تحصل فيه الضريبة.

مادة 17

في تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر الشخص معلناً إعلاناً صحيحاً بأية ورقة إذا وقع هو أو من ينوب عنه قانوناً باستلامها، أو أرسلت إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، أو تم تسليمها إلى وكيله أو أحد موظفيه.

فإذا لم يجد الموظف القائم بالإعلان أحداً من هؤلاء في محل نشاط الشخص أو امتنع من وجد منهم عن تسلم الورقة أو اتضح أنه عديم الأهلية، وجب إثبات ذلك بشهادة شخص آخر مع تسليم صورة منها إلى مركز الشرطة، وتوجيه خطاب بالبريد المسجل إلى المعلن إليه يفيده بذلك.

وإذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم، وجب نشر الورقة على لوحة الإعلانات باللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي الذي يقيم المعلن إليه في نطاقه، ولمدة ثمانية أيام، ويثبت النشر في هذه الحالة بشهادة تصدر من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي بذلك.

مادة 18

يجوز لأصحاب الشأن التظلم من قرارات المصلحة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إعلانهم بتلك القرارات.

ولا يقبل التظلم ما لم يؤد عنه رسم بنسبة 10% عشرة في المائة من الضريبة المتنازع عليها، وبحيث لا تقل عن عشرة دنانير.

ويتبع في شأن الفصل في التظلم والتصالح والطعن الأحكام الواردة في قانون ضرائب الدخل.

مادة 19

يكون عبء الضريبة على النحو المبين في الجدول المرفق لهذا القانون، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

ويكون جميع الأطراف في المحرر أو التصرف أو غيره مما يخضع للضريبة مسئولين بالتضامن عن أداء الضريبة وأية مبالغ أخرى تستحق طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 20

تستحق الضريبة على المحرر أو التصرف أو غيره وفقاً لطبيعته وبدون النظر إلى صحته أو جدواه.ولا ترد الضريبة مهما تكن الأسباب التي تجعله عديم الأثر أو النفع.

الباب الثالث الإعفاء من الضريبة

مادة 21

مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين الخاصة تعفى من الضريبة المحررات والتصرفات التالية:

  1. المحررات والتصرفات بين الجهات العامة، وكذلك المحررات والتصرفات وغيرها التي تنشئها أو تبرمها أو تستعملها هذه الجهات في تعاملها مع الغير، وذلك بقدر ما تتحمله منها.

ويقصد بالجهات العامة في تطبيق أحكام هذه المادة الجهات الممولة كلياً من الميزانية العامة.

  1. المحررات والتصرفات وغيرها التي تنشئها أو تبرمها أو تستعملها النقابات والهيئات الخاصة ذات النفع العام والجمعيات المعترف بها من الدولة والقائمة على أغراض مهنية أو اجتماعية أو ثقافية أو خيرية أو رياضية، وذلك في الأحوال التي تكون فيها الضريبة على عاتقها أو بالقدر الذي تتحمله منها.
  2. المحررات والتصرفات وغيرها التي تنشئها أو تبرمها أو تستعملها في حدود اختصاصها هيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي الأجنبية في مقر عملها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وبشرط المعاملة بالمثل، ويجوز إعفاء الهيئات المذكورة من الضريبة التي يقع عبؤها عليها في الأحوال الأخرى إذا اقتضت ذلك قواعد المجاملة الدولية، وبشرط المعاملة بالمثل.
  3. المحررات والتصرفات وغيرها التي تنشئها أو تبرمها أو تستعملها الهيئات الدولية المشار إليها في قانون الحصانات والامتيازات رقم 21 لسنة 1954 إفرنجي.
  4. المحررات المتعلقة بأداء فريضة الحج.
  5. المحررات المتعلقة بالدراسة في المؤسسات التعليمية المختلفة.
  6. المحررات التي ينشئها أو يبرمها أو يستعملها الذين يتقاضون معاشات أساسية.
  7. المحررات التي يقدمها الباحثون عن العمل.

مادة 22

لا تسرى أحكام هذا القانون على المحررات والتصرفات والوقائع الخاضعة لقانون الرسوم القضائية.

الباب الرابع في الجزاءات

مادة 23

كل شخص يكون مسئولاً عن توريد الضريبة إلى المصلحة بعد استيفائها من أصحاب الشأن ويتخلف عن توريدها في الموعد المقرر لأي سبب من الأسباب يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أو بما لا يزيد عن ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة أيهما أكبر، ويعفى من العقوبة من يبادر إلى أداء الضريبة قبل الحكم عليه.

المادة الرابعة والعشرون

كل من يمتنع عن إطلاع موظفي المصلحة على السجلات والأوراق والمستندات المشار إليها في المادة السادسة والثلاثين من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً، كما يحكم عليه بغرامة تهديدية يحدد الحكم مقدارها عن كل يوم من أيام التأخير، بحيث لا تقل عن خمسة دنانير، وتسري هذه العقوبة التهديدية من اليوم الذي يثبت فيه عدم تنفيذ الحكم بعد إعلانه إعلاناً قانونياً ولا يقف سريانها إلا من اليوم الذي يثبت فيه أن المصلحة قد مكنت من الاطلاع على السجلات والأوراق والمستندات.

ويجوز الإعفاء من أداء الغرامة التهديدية إذا قام صاحب الشأن بتنفيذ ما قضى به الحكم.

مادة 25

يعاقب كل من أتلف السجلات والأوراق والمستندات التي يلتزم بمسكها طبقاً لحكم المادة الثامنة والثلاثين من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تخلف عن مسك السجلات أو تقديم الأوراق أو المستندات المشار إليها.

مادة 26

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من باع أو عرض للبيع أوراقاً و طوابع دمغة بسعر يزيد على السعر المقرر لها.

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يزاول بيع أوراق أو طوابع الدمغة بدون ترخيص وكل من استعمل أو باع أو عرض للبيع طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك.

مادة 27

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار كل من صنع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج مهما تكن طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع الدمغة مشابهة يسهل معها قبولها بدلاً من الأوراق والعلامات والنماذج الصحيحة.

مادة 28

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب مرتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

مادة 29

يعفى من العقوبة كل من أبلغ المصلحة عن وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعها.

مادة 30

يكون رفع الدعوى الجنائية بناء على طلب أمين المصلحة، وله أن يتصالح مع المخالف في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين من هذا القانون وذلك إذا قام المخالف بأداء الضريبة المستحقة وتعويض ما لا يقل عن نصف الضريبة ولا يجاوز مثليها، فإذا تم التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية خفض التعويض إلى نصف الحد الأدنى.

مادة 31

الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا يعفي من أداء الضريبة المستحقة كاملة.

الباب الخامس الأحكام الختامية

مادة 32

لا يجوز للقضاة وكتاب المحاكم والمحضرين ومحرري العقود وغيرهم من الموظفين أو الأشخاص المكلفين بخدمة عامة أن يصدروا أحكاماً أو قرارات أو أن يضعوا توقيعاتهم أو أن يصدقوا على توقيعات أو أن يقوموا بأي إجراء أو عمل يدخل في اختصاصهم ما لم تكن الضريبة المستحقة على ما يقدم إليهم قد أديت فعلاً، وعليهم أن يضبطوا وأن يحيلوا إلى المصلحة أي محرر أو غيره مما يقع في أيديهم بحكم عملهم إذا لم تكن قد أديت عنه الضريبة.

وللقضاة في الأحوال المستعجلة أو التي يخشى فيها من التهرب أن يأمروا باتخاذ إجراءات وقتية لضمان تحصيل الضريبة. 

مادة 33

لا يجوز التمسك بأي إجراء رسمي أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام المادة السابقة ما لم تؤد عنه الضريبة والغرامات التي تستحق طبقاً لهذا القانون، وعلى المحاكم أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة في المواد الجنائية.

مادة 34

يحظر على أي شخص أن يتعامل أو أن يقوم بأي إجراء في محررات أو تصرفات أو غيرها لم تؤد عنها الضريبة المستحقة.

مادة 35

على محرري العقود وغيرهم ممن يتولون التوثيق أن يستوفوا من أصحاب الشأن الضريبة التي تستحق على المحررات والتصرفات وغيرها مما يجرى أو يتم أمامهم و أن يوردوها إلى المصلحة وذلك وفقاً للأوضاع و الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 36

لا يجوز لأي فرد أو أية جهة عامة كانت أو خاصة أن تمتنع عن إطلاع موظفي المصلحة المكلفين على ما لديها من سجلات وأوراق ومستندات بقصد التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 37

يجب على كل شخص له بحكم وظيفته أو عمله أو اختصاصه شأن في ربط أو تحصيل الضريبة أو فيما يتعلق بها من منازعات مراعاة أسرار الوظيفة، ويظل هذا الالتزام قائماً حتى بعد تركه للخدمة.

مادة 38

تحدد اللائحة التنفيذية ما يجب على الجهات العامة والخاصة والأفراد الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون أن يمسكوه من سجلات، وما يجب أن يتقدموا به من أوراق أو مستندات.

مادة 39

يكون للضريبة ولكافة المبالغ الأخرى المستحقة للدولة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين بها أو الملتزمين بتوريدها، ويأتي في المرتبة بعد دين النفقة والمصروفات القضائية.

مادة 40

لا يسقط حق الدولة في المطالبة بالضريبة المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون بمضي المدة.

مادة 41

يسقط الحق في استرداد المبالغ المدفوعة بغير وجه حق بمضي ثلاث سنوات من تاريخ أدائها، إلا إذا ظهر الحق في طلب الرد بعد إجراءات اتخذتها المصلحة، فيبدأ التقادم من تاريخ إخطار صاحب الشأن بحقه في الرد، وينقطع التقادم بالطلب الذي يرسله صاحب الشأن إلى المصلحة بكتاب مسجل برد ما أداه بغير حق.

ولا تقبل لأي سبب من الأسباب المطالبة برد قيمة الطوابع أو الأوراق المدموغة التي تم استعمالها أو الكتابة عليها.

مادة 42

لا يجوز إلزام المصلحة بفوائد عن المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون والتي يتقرر ردها إلى صاحب الشأن.

مادة 43

يكون لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 44

يجوز للأمين بناء على عرض أمين المصلحة إعفاء الممول من غرامة التأخير كلها أو بعضها المنصوص عليها بالمادة السادسة عشرة من هذا القانون وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 45

لأمين المصلحة أن يكلف غيره من موظفي المصلحة بمباشرة بعض اختصاصاته المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون. 

مادة 46

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأمين أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية، وبأمين المصلحة أمين اللجنة الشعبية لمصلحة الضرائب، وبالمصلحة مصلحة الضرائب.

مادة 47

المحررات والتصرفات والوقائع الموجودة عند العمل بهذا القانون والتي خضعت للضريبة ولم تؤد عنها طبقاً للأحكام السارية قبل العمل به تخضع للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون، وتعفى من الجزاءات المقررة عنها إذا دفعت عنها الضريبة خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون.

الاختصاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون

مادة 48

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على اقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في مجال ضريبة الدمغة وقت نفاذ هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

إلغاء قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 65 لسنة 1973 إفرنجي

مادة 49

يلغى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 65 لسنة 1973 إفرنجي، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات

مادة 50

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت 
  • الموافق: 2004.03.06 م