قضية الطعن المدني رقم 177/ 60 ق
قضية الطعن المدني رقم 177/ 60 ق
بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 20 جمادى الآخر 1438 هـ الموافق 19.3.2017 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس
الحضور
برئاسة المستشار الأستاذ: أحمد بشير بن موسى.” رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأساتذة: بشير سعد الزياني، مصطفي امحمد المحلس.فتحي عبد السلام سعد، عبد الحميد علي الزيادي وبحضور عضو نيابة النقض الأستاذ: رمضان عطية عبد العاطي.ومسجل الدائرة السيد: أنس صالح عبد القادر.
الملخص
أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن المدني رقم 177/ 60 ق المقدم من:
- رئيس الحكومة الانتقالية بصفته.
- رئيس المجلس المحلي بنغازي بصفته.
- وزير الإسكان والمرافق بصفته.
- الممثل القانوني لمصلحة الأملاك العامة بصفته.تنوب عنهم إدارة القضايا
ضد:
۔ (…) عن نفسه وبصفته وكيلا عن ورثة والدته (…) يمثله المحامي/ عمران بورويس عن الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي بتاريخ 7.1.2010 م في الاستئناف رقم 773/ 2003 م.بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية، ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة.
الوقائع
أقام المطعون ضده عن نفسه و بصفته وكيلا عن ورثة والده الدعوى رقم 929/ 2001 أمام محكمة شمال بنغازي الابتدائية على الطاعنين بصفاتهم قال بيانا لها إنه وموكليه يملكون أكثر من 90% من حصص مشاعة في عقار ( مغازة مكونة من محلين بسوق الظلام سابقا مساحتهما 87 مترا مربعا ) قامت جهة الإدارة خلال سنة 1986 بإزالته – وعقارات أخرى – واقعة في مسار مشروع تم بموجبه تشييد سوق جديد، مخالفة بذلك القانون رقم 116 لسنة 1972م، مما ألحق بهم أضرارا مادية ومعنوية، وانتهى أصليا إلى طلب إلزام المدعى عليهم متضامنين أن يدفعوا له وبصفته مبلغ مائة ألف دينار تعويضا عما لحقه وموكليه من أضرار جراء هدم العقار، واحتياطيا بندب خبير هندسي لتقدير التعويض، فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم متضامنين أن يدفعوا للمدعي خمسين ألفا تعويضا شاملا الضررين، وقضت محكمة استئناف بنغازي في الاستئناف المرفوع من المحكوم عليهم بتأييد الحكم المستأنف، وقضت المحكمة العليا في الطعن المدني رقم 170/ 52 ق المرفوع من جهة الإدارة بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة إلى المحكمة مصدرته للفصل مجددا في موضوعه من هيئة أخرى، والتي قضت – بعد تحريك الاستئناف أمامها – بتأييد الحكم المستأنف.( وهذا هو الحكم المطعون فيه )
إجراءات الطعن
الإجراءات صدر هذا الحكم بتاريخ 2010/1/7، وأعلن بتاريخ 11/ 11/ 2012 وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض نيابة عن الطاعنين بصفاتهم لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 5/ 12/ 2012 مودعا مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، ثم أودع بتاریخ 17/ 12/ 2012 صورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وأصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 13/ 1/ 2013 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته عنه، و أودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي برفض الطعن، وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة، وفي الجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلا.وحيث إن مما ينعی به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن تقدير التعويض المطالب به هو من اختصاص اللجان الإدارية المشكلة بموجب القانون رقم 116 لسنة 1972 بشأن التطوير العمراني، والمادة الخامسة من القانون رقم 21 لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي، والقرار رقم 195 لسنة 2002 بشأن أسس وضوابط تقدير قيمة العقارات استنادا للقانون رقم 4 لسنة 1978، مما كان يتعين معه على المطعون ضده اللجوء إلى تلك اللجان، وليس إلى القضاء، ولكل ذلك يكون حكمها معيبا، مستوجب النقض.وحيث إن هذا النعي في وجهه المتعلق بعدم جواز التجاء المطعون ضدهم إلى القضاء غير سدید، ذلك إنه ولئن كان المشرع قد نص في المادة الخامسة من القانون رقم 21 لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي، على أن تقدير التعويض عن العقارات التي تقع في مسارات مشروعات المنفعة العامة التي يتقرر لزومها لذلك والوارد تحديدها في المادة الأولى من ذات القانون إلى اللجان المشكلة لتقدير قيمة العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4/ 1978 بشأن الملكية العقارية، إلا أنه لم يسلب القضاء العادي ولاية الفصل في طلب التعويض عن نزع ملكية تلك العقارات – باعتباره صاحب الولاية العامة للفصل في المنازعات – ومن ثم تكون محكمتا الموضوع مختصتين بنظر موضوع الدعوى، بما يضحى معه هذا الوجه من النعي متعين الالتفات عنه، أما عن وجهه المتعلق بتقدير التعويض، فهو سديد ذلك، أن الواقع في الدعوى أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته أقامها للمطالبة بتعويض عن عقار مورثه الكائن بسوق الظلام القديم ببنغازي، والذي نزعت ملكيته – كغيره من العقارات – بموجب القرار رقم 130 لسنة 1992 الصادر عن بلدية بنغازي لغرض هدمها وإنشاء سوق عصري استثماري، وكانت الفقرة (أ) من المادة الثالثة من القانون رقم 21 لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي قد نصت على أنه ” يتم التعويض عن الأراضي التي تؤول إلى المجتمع طبقا لأحكام القوانين أرقام 116 لسنة 1972 بشأن تنظيم التطوير العمراني..ورقم 4 لسنة 1978 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية أو أي قانون آخر، وذلك وفقا للأسس التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة، بمراعاة أهمية هذه الأرض من حيث موقعها، ومدى تمتعها بالخدمات العامة وقربها أو بعدها عنها، وأوجه استعمالها، ويتم تقدير قيمة التعويض عن المباني والمنشآت المقامة عليها بتطبيق ذات الأسس المقررة للتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978،ونصت المادة الخامسة من ذات القانون على أن تتولى اللجان المشكلة التقدير قيمة العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4/ 1978 بشأن الملكية العقارية تقدير قيمة العقارات والتعويضات عن العقارات المحددة بالمادة الأولى من هذا القانون، فإن مفاد هذه النصوص جميعا أنه كان يتعين أن يتم تقدير التعويض المطالب به من المطعون ضده – إن كان له محل – عن طريق اللجان المشكلة لهذا الغرض، وإذ خالف الحكم الابتدائي ذلك وقدر ما قضى به من تعويض جزافا بقوله (( وحيث إن الثابت في واقعة الدعوى ملكية مورث المدعين لجزء من العقار المطالب بالتعويض عنه…وقت الاستيلاء عليه من جهة الإدارة، ومن ثم فإنهم يستحقون تعويضا عادلا تقدره المحكمة بالمبلغ المبين في المنطوق، وتعتبره كافيا لجبر أضرارهم ))، فإنه يكون مخالفة للقانون، وإذ أيده الحكم المطعون فيه في هذا المقام، وأحال على أسبابه دون أن يزيل ما اعتراه من عيب فإنه يكون – هو الآخر – معيبا بعيبه، بما يتعين معه نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.
الحكم
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضده عن نفسه وبصفته المصاريف.
- المستشار أحمد بشير بن موسى رئيس الدائرة
- المستشار بشير سعد الزياني
- المستشار مصطفى محمد المحلس
- المستشار فتحي عبد السلام سعد
- المستشار عبد الحميد علي الزيادي
- مسجل الدائرة أنس صالح عبد القادر