Skip to main content

قضية الطعن المدني رقم 17/ 60 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 17
  • السنة القضائية: 60
  • تاريخ الجلسة: 12 مارس 2017

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 13 جمادى الآخر 1438 هـ الموافق 2017.3.12 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: أحمد بشير بن موسى.” رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأساتذة: بشير سعد الزياني.

عبد المولى أحمد خليفة.: صلاح الدين فاتح الحبروش.: عبد الحميد علي الزيادي.وبحضور عضو نيابة النقض الأستاذ: فتحي رمضان المنتصر.ومسجل الدائرة السيد: أنس صالح عبد القادر.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن المدني رقم 17/ 60 ق المقدم من:الممثل القانوني لشركة ليبيا للتأمين بصفته

تنوب عنه إدارة القضايا ضد:۔(…) عن الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس بتاريخ 5.6.2012م في الاستئناف 

رقم 813/ 2010 م.بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية، ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة.

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1583/ 2009 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية على الطاعن بصفته ومدير فرعه بطرابلس، قال بيانا لها إن سائق المركبة الآلية رقم 19505 -7 – 3 نقل نوع تيوتا كرايزر المؤمن عليها لدى المدعى عليهما بموجب وثيقة تأمين إجباري – شكل بها حادث مرور بتاريخ 2007.9.16 نتج عنه وفاة ابن المدعي المدعو (…)، وقيدت الواقعة جناية تحت رقم 82/ 2007 مرور قصر الأخيار ضد السائق ودين بسببها بحكم بات، وخلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما أن يدفعا له مبلغ مائة ألف دينار تعويضا عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي نتيجة فقده ابنه، فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما أن يدفعا للمدعي مبلغ اثني عشر ألفا وتسعمائة وأربعة وستين دينارا جبرا للضررين، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع و من الطاعن بصفته بتأييد الحكم المستأنف.( وهذا هو الحكم المطعون فيه )

إجراءات الطعن

الإجراءات صدر هذا الحكم بتاريخ 2012.5.6،وأعلن بتاريخ2012.9.9، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض۔ نيابة عن الطاعن بصفته.لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 8.10.2012، مسددا الرسم ومودعا الكفالة وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات.وبتاريخ 17.10.2012 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 14.10.2012 وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي برفض الطعن، وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة، وفي الجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلا.وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دفع أمام محكمة أول درجة بأن الحادث الذي أودى بحياة ابن المدعي لم يكن بسبب خطأ سائق السيارة المؤمنة وحده، بل ساهم فيه أطراف آخرون، وردته المحكمة بمقولة إن أحكام المسؤولية المشتركة وفق نص المادة 172 من القانون المدني تخص حالة ما إذا كان المضرور طرفا في إحداث النتيجة، وهو رد من المحكمة غير سائغ، ولا يسانده الواقع ولا القانون، ويكون من ثم الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي معيبا، متعين النقض..وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على إنه إذا رد الحكم المطعون فيه على المناعي المثارة أمام محكمة الموضوع وكان رده عليها سائغا ومقبولا فلا حاجة لترديدها أمام هذه المحكمة من جديد.لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى استخلاصا من أوراقها أن ابن المدعي كان على متن مركبة شكل سائقها حادث سير مع مركبتين أخريين إحداهما بقيادة المدعو (…)، ( ذات الصلة بموضوع الطعن الماثل ) فنجم عن ذلك وفاة ابن المدعي، فقيدت الواقعة ضد سائقي المركبات الثلاث بتسببهم جميعا في حصول الحادث سبب الوفاة، فأقام المطعون ضده الدعوى على الشركة المؤمنة المركبة المدعو (…)، وحدها بطلب تعويضه عما لحقه من ضرر نتيجة وفاة ابنه، فقضت له محكمة أول درجة ما قضت به من تعويض وأيدتها في ذلك المحكمة المطعون في قضائها، فأقام الطاعن بصفته الطعن الماثل تأسيسا على أن الحادث الذي أودى بحياة ابن المدعي لم يكن بسبب خطأ سائق السيارة المؤمنة لديه وحده، بل ساهم فيه أطراف أخرون، بما يجعل مقطع النزاع فى الدعوى يدور في حقيقته حول مدى سلامة مخاصمة المطعون ضده الشركة الطاعنة وحدها دون باقي مسببي الضرر المطالب بالتعويض عنه.ولما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رد الدفع بما مفاده أنه وتطبيقا لنص المادة 172 من القانون المدني التي تنص على أنه ” إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي..ألخ ” وأن المدعي قد أقام الدعوى على أساس المسؤولية العقدية استنادا لعقد التأمين المبرم بين الشركة المدعى عليها وأحد المسئولين عن واقعة وفاة ابن المدعي، ويستطيع هذا الأخير أن يقيم الدعوى ضدهم جميعا أو أن يختار منهم من يشاء فيقصر الدعوى عليه دون غيره ويطالبه بالتعويض کاملا، لأن التضامن يقضتي بأن كلا منهم مسئول قبل المتضرر عن التعويض كله وبإمكان أن يرجع من دفع التعويض على الباقين كل بقدر نصيبه بحسب جسامة الخطأ أو بالتساوي.فإنه ولما كان الطاعن بصفته لم يطلب أمام محكمتي الموضوع إدخال في الدعوى غيره من المسئولين عن الفعل الضار سبب المطالبة بالتعويض، فإن ما ساقه الحكم على النحو المتقدم – في منطق سديد وأسلوب سائغ يرتد إلي معينة الثابت بالأوراق – يتماشى مع التطبيق السليم للنص القانوني الذي يحكم الواقعة، ويتضمن بذاته الرد الكافي والمسقط لمقطع النزاع وسبب الطعن، و لا ينال من ذلك ما أضافه من عبارة أن مورث المدعى لم يكن من بين قائدي المركبات المتسببة في الحادث، والتي لا تعدو عن كونها تقريرا زائدا عن الحاجة لا يؤثر في سلامة الحكم وفق ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن الحكم إذا كان مقاما على عدة دعامات، وكانت إحداها تكفي لحمل قضائه فإنه لا يعيبه ما قد يورده بعد ذلك من تقريرات زائدة لا تؤثر في سلامته، ولا تخل بالنتيجة التي انتهى إليها في قضائه، مما ينأى عن الحكم المطعون فيه مارماه به الطاعن بصفته من عيب، ويجعل ترديد الدفع أمام هذه المحكمة بقصد الوصول إلى نتيجة مغايرة لا طائل منه، متعين الالتفات عنه.وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير قائم على أساس، ويتعين معه رفضه.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وإلزام الطاعن بصفته المصاريف.

  • المستشار أحمد بشير بن موسى رئيس الدائرة.
  • المستشار بشير سعد الزياني.
  • المستشار عبد المولى احمد خليفة.
  • المستشار صلاح الدين فاتح الحبروش.
  • المستشار عبد الحميد علي الزيادي.
  • المستشار أنس صالح عبد القادر

ملاحظة:- نطق بهذا الحكم من الهيئة المنعقدة من الأساتذة المستشارين 

  • أحمد بشير بن موسى رئيس الدائرة.
  •  مصطفی امحمد المحلس.
  • صلاح الدين فاتح الحبروش.
  • فتحي عبد السلام سعد.
  • عبد الحميد علي الزيادي.