قرار رقم 1 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 2003 م 1371 و. ر
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 مارس 2004
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: عام
-
1-2004-DEC-GPC
قرار رقم 1 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 2003 م 1371 و. ر
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
انعقد مؤتمر الشعب العام في الفترة من 2 وحتى 6 الربيع 1372 و.ر لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371 و.ر، ودرس مقترح صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي اتخذتها في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371 و.ر، والذي أعد من قبل أمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات تنفيذاً للمادة الثامنة والعشرين من القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وصاغ ما يلي:
المحتويات
البند الأول المتابعة والتقارير
استعرضت المؤتمرات الشعبية الأساسية تقارير الأجهزة المختلفة المعروضة عليها في هذا البند وهي:
- تقرير مجلس التخطيط العام.
- تقرير اللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها، والذي يشمل:
- الإجراءات التنفيذية لخطب، وأحاديث الأخ/ قائد الثورة.
- الإجراءات التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
- نشاطات اللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها.
- اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
- تقرير جهاز الرقابة المالية والفنية.
- تقرير مصرف ليبيا المركزي.
- تقرير القوافل الثورية.
- تقرير جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
- تقرير جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية.
وبعد أن ناقشت ما ورد فيها من نقاط قررت بشأنها ما يلي:
أولاً: تقرير مجلس التخطيط العام:
- تفعيل دور مجلس التخطيط العام، ومجالس التخطيط بالشعبيات، ودعمها بالإمكانيات المادية وبالعناصر القادرة والمتخصصة.
- دراسة المشروعات الاقتصادية والاجتماعية وبيان الجدوى الاقتصادية منها، للمساهمة في تحسين الموارد واستيعاب الباحثين عن عمل، على أن يتم إنجاز المشروعات المتعاقد عليها في السابق قبل الشروع في إقامة مشروعات جديدة.
- عرض نتائج الدراسات التي يقوم بها مجلس التخطيط العام على المؤتمرات الشعبية الأساسية مع مراعاة اشتمال تقاريره على ما قام به من حلول للقضايا المختلفة، وأن تكون هذه التقارير أكثر وضوحاً.
- إجراء الدراسات والبحوث من أجل زيادة وتحسين المستوى المعيشي خاصةً للأسر ذات الدخل المحدود.
- تكليف اللجنة الشعبية العامة بوضع خطة عملية للتنمية والاستثمار البشري، وخلق فرص عمل للباحثين عنه.
- إحالة المخالفات الواردة بالتقرير على الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
- تكليف اللجنة الشعبية العامة بتنفيذ السياسات التي أعدها مجلس التخطيط العام بشأن استخدام العمالة الوافدة، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، والعمل على تقييم السياسات الاقتصادية على كل المستويات.
- مراجعة تقارير المتابعة الواردة من الشعبيات، وتحديد حجم الالتزامات القائمة.
- إعداد خطط تنموية خماسية أو ثلاثية لخلق تنمية بشرية واقتصادية وإحالتها إلى اللجان الشعبية للتنفيذ في متسع من الوقت.
- عرض نتائج دراسة القانون رقم 15 لسنة 1981 ف بشأن المرتبات على المؤتمرات الشعبية الأساسية، ودراسة أوضاع المعينين الجدد، وإمكانية إدراجهم في الميزانية العامة.
- إعادة النظر في المعيار الوطني بما يكفل حق الشعبيات المتضررة من هذا المعيار.
- دراسة أوضاع المناطق النائية، ودعمها بمشاريع البنية الأساسية.
- اقتراح أوجه استعمال الموارد المالية المتاحة، مع بيان معدلات التضخم وحجم التوظيف والأعمال الزائدة، وتقديم التقارير عن ذلك.
ثانياً: تقرير اللجنة الشعبية العامة والأجهزة التابعة لها:
- وضع آلية عمل لضمان تنفيذ ما ورد في خطب وأحاديث الأخ/ قائد ثورة الفاتح العظيم، ورصد الإمكانات اللازمة لذلك.
- الاهتمام بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والإسراع في تنفيذ البنية التعليمية الجديدة والنظام التعليمي التخصصي وتوفير المتطلبات والإمكانيات اللازمة له.
- تطبيق نظام الأمن الشعبي المحلي، وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لذلك.
- التوسع في مشروعات الإسكان العام، وزيادة مخصصات القروض الإسكانية وتسهيل إجراءات الحصول عليها.
- الاهتمام بالإنتاج المحلي الصناعي والزراعي، وتسهيل سبل تسويقها، وتحسينها وحمايتها من المنافسة، والاهتمام بالثروة الزراعية والبحرية والحيوانية، والعمل على توسيع أنشطتها، وتزويدها بجميع المتطلبات اللازمة لزيادة إنتاجها.
- الإسراع في تنفيذ برنامج التحول للإنتاج، وإيجاد فرص عمل للباحثين عنه، والاستفادة من برنامج توزيع الثروة على جميع شرائح المجتمع.
- الإسراع في خلق موارد بديلة عن النفط بالاهتمام بالمشروعات الإنتاجية وتوطينها بالشعبيات.
- الالتزام بتنفيذ التوجهات الاقتصادية الاشتراكية الشعبية واعتبارها خياراً لا بديل عنه.
- الاهتمام بالمشروعات السياحية وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لها، وتوطينها بالشعبيات لتصبح أحد الموارد البديلة عن النفط.
- الاهتمام بأجهزة الأعمال العامة وتفعيل دورها لأداء الواجبات المناطة بها.
- زيادة الاهتمام بالخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لها، وتفعيل دور التشاركيات والشركات المساهمة وتذليل الصعوبات التي تواجهها، مع تنفيذ قانون الخدمة الوطنية في مجالي التعليم والصحة بما يؤدي إلى الاستمرار في مجانية التعليم والصحة.
- تفعيل دور النشاط الأهلي في المجالات كافة، من أجل استغلال الموارد والطاقات المتاحة لزيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل.
- تمكين المرأة من أداء دورها في المجتمع الجماهيري في المجالات كافة.
- المساهمة في ربط الجماهيرية العظمى بالدول الإفريقية بالطرق البرية.
- زيادة القروض العقارية الإسكانية، وتسهيل إجراءات الحصول عليها.
- متابعة نشاط الاستثمارات الليبية بالخارج، وعرض النتائج على المؤتمرات الشعبية الأساسية، ودعم الخزانة العامة من عوائد الاستثمارات.
- الاهتمام بالحجر الصحي للوافدين، والاهتمام بإصحاح البيئة.
- الاهتمام بصيانة الطرق والجسور التي تربط بين مدن الجماهيرية العظمى واستكمال ازدواج الطريق الساحلي.
- زيادة رأس مال المصرف الريفي، والعمل على تخفيض نسبة الفائدة، والتوسع في منح القروض.
- تنفيذ برنامج التحول الثوري، والتدريب العسكري العام.
- تخفيض أسعار مواد البناء وخصوصاً الحديد والإسمنت والاهتمام بمصانعها.
ثالثاً: تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية:
- وضع برنامج تنفيذي لتوجيهات الأخ قائد ثورة الفاتح العظيم فيما يتعلق برفع أداء الأجهزة الرقابية وزيادة فاعليتها.
- تشديد الرقابة على المواد الغذائية المستوردة.
- الإسراع في البت في القضايا المحالة على الجهاز من قبل الجهات ذات العلاقة.
- وضع الحلول اللازمة لما ورد في التقرير من سلبيات.
- اعتبار ملاحظات اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية نقاط مساءلة للجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها.
رابعاً: تقرير اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية:
- دعم جهاز الرقابة المالية والفنية بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للقيام بالمهام المكلف بها.
- إلزام الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بقفل حساباتها الختامية في مواعيدها، مع الرقابة عليها ومتابعتها.
- اعتبار ملاحظات اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية نقاط مساءلة للجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها، والتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.
خامساً: تقرير مصرف ليبيا المركزي:
- دعم المصارف الأهلية وإخضاعها للرقابة المالية، وتشجيع مشاركة القطاع الأهلي في النشاط الاقتصادي لدعم برامج التحول للإنتاج، مع تسهيل إجراءات التعامل مع الشركات والتشاركيات دعماً للنشاط الأهلي.
- إنشاء نيابة خاصة بالجرائم المصرفية، وتشديد الرقابة على المصارف ومتابعة إجراءات تحصيل أقساط القروض التي تمنحها.
- الإسراع في إنشاء سوق للأسهم والسندات والأوراق المالية.
- إعطاء صلاحية اتخاذ إجراءات الحجز الإداري للمصارف الأهلية.
- معالجة موضوع الدين العام، والعمل على استرجاع ديون الجماهيرية العظمى، مع وضع تصور لمعالجة مشكلة سداد السلف الاجتماعية.
- إعادة تنظيم المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى وتحريرها من القيود الإدارية بالقدر الذي يمكنها من المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ودعمها بالقدرات والإمكانيات اللازمة لقيامها بدورها.
- تشديد الرقابة على النقد الأجنبي.
- الاستفادة من دخل النفط في تمويل المشروعات العامة، وبرنامج التحول للإنتاج، والاهتمام بالتنمية البشرية.
- إلغاء المركزية في التحويلات المصرفية خاصة ما يتعلق منها بالعلاج والدراسة في الخارج.
- نشر الوعي المصرفي لدى المواطنين لضمان العمل بالتشريعات المصرفية، وإعادة النظر في الضمانات المصرفية التي يقدمها المواطنون أو الشركات أو التشاركيات وذلك بما يكفل استرداد الديون والتسهيلات المصرفية.
- تخفيض قيمة الفوائد المفروضة على القروض، وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المصرفية، وتوجيه القروض والتسهيلات للأنشطة الاقتصادية ذات المردود الاقتصادي.
- إعادة النظر في سعر الصرف للدينار الليبي بما يتناسب والأسعار العالمية والعمل على رفع قيمته أمام العملات الأخرى.
- مراعاة ألا يتم خصم أقساط مقابل التسهيلات المصرفية إلا بعد دخول المشروع مرحلة الإنتاج.
- فتح فروع للمصارف التجارية في المناطق النائية.
سادساً: تقرير القوافل الثورية:
- إحالة الملاحظات الواردة بالتقرير إلى الجهات ذات العلاقة لمعالجة السلبيات الواردة به مع إحالة المقصرين والمخالفين إلى الجهات الرقابية والقضائية لتطبيق القانون حيالهم.
- توفير الإمكانيات اللازمة لدعم القوافل الثورية لتتمكن من أداء مهامها.
- معالجة أوضاع الشركات والمشروعات والمصانع والوحدات الإنتاجية والخدمية لتحسين أدائها، مع تسوية أوضاع العاملين والمنتجين بها.
- اعتبار ما ورد بتقرير القوافل الثورية نقاط مساءلة للجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها.
سابعاً: تقرير النهر الصناعي العظيم:
- دعم مشروع النهر الصناعي العظيم باعتباره مشروعاً استثمارياً وحيوياً، وإمداده بالإمكانيات المادية والبشرية وتحديد مدة الانتهاء من إنجازه.
- تغطية العجز الوارد بالتقرير من عوائد المشروعات الاستثمارية للمشروع وتذليل الصعوبات، مع إلزام إدارة المشروع بمعالجة الأضرار الناتجة عن الانقطاع المفاجئ للمياه عن المشروعات الزراعية، وإلزام المستفيدين من مياه النهر الصناعي العظيم بتسديد ما عليهم من التزامات مالية لصالح المشروع.
- دراسة ربط منظومة النهر الصناعي العظيم ببحيرة تشاد، ونهر النيجر، والبحث عن روافد للنهر الصناعي العظيم لضمان استمراريته.
- حماية الأحواض المائية التي ينبع منها النهر الصناعي العظيم من التلوث.
- الالتزام بإعداد وتدريب العناصر الوطنية في المجالين التقني والفني وإحلالها محل العناصر غير الوطنية العاملة في المشروع.
- التركيز على مصنع أنابيب النهر الصناعي العظيم من الناحية الاستثمارية بالشكل الذي يؤدي إلى تصدير الفائض إلى الخارج.
- استهداف بعض المناطق النائية عند إجراء الدراسات الخاصة بالمشروع، وذلك بإنشاء مزارع وخزانات سقاية على منظومة النهر، والإسراع في استكمال المراحل المتبقية من المشروع.
ثامناً: تقرير اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية:
- الإسراع في تنفيذ المشروع وتحديد مدة زمنية للانتهاء من إنجازه.
- مراجعة الأسس الفنية للتصاميم المتعلقة بالمشروع، ومراعاة التقدم التقني في هذا المجال.
- إتمام الإجراءات اللازمة لتعويض المواطنين الواقعة عقاراتهم في مسار الطريق الحديدية.
- الاستفادة من العناصر التي تم تدريبها في الخارج في مجال الطرق الحديدية، والتركيز على الشركات والتشاركيات الوطنية في التنفيذ، والاستفادة من الشركات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال.
- وضع الحلول اللازمة لمعالجة إشكالية تقاطع مسار الطريق الحديدي مع خط مياه النهر الصناعي العظيم، وخطوط الغاز.
- تحديد المسؤولية عن تأخر تنفيذ المشروع، وإحالة من تثبت مسؤوليته إلى الجهات الرقابية والقضائية، وعرض النتائج على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
البند الثاني القوانين
أولاً: ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية مشروعات القوانين المعروضة عليها وقررت إصدارها، مع تكليف الجهات التنفيذية المختصة بمراعاة ملاحظاتها التي أقرتها بالخصوص عند إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية، وهي على النحو التالي:
- القانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- القانون رقم 2 لسنة 1372 و.ر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1987 إفرنجي بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا.
- القانون رقم 3 لسنة 1372 و.ر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
- القانون رقم 4 لسنة 1372 و.ر بشأن غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف.
- القانون رقم 5 لسنة 1372 و.ر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1340 ميلادية بتنظيم الخدمة الوطنية.
- القانون رقم 6 لسنة 1372 و.ر بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية.
- القانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر بشأن السياحة.
- القانون رقم 8 لسنة 1372 و.ر بتعديل مادة في القانون رقم 6 لسنة 1982 إفرنجي بإعادة تنظيم المحكمة العليا.
- القانون رقم 9 لسنة 1372 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن المصرف الريفي.
- القانون رقم 10 لسنة 1372 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه.
ثانياً: صاغ مؤتمر الشعب العام القانونين التاليين، واللذين ناقشتهما المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر، وذلك بعد أن روعيت فيهما ملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية:
- قانون رقم 11 لسنة 1372 و.ر بشأن ضريبة الدخل.
- قانون رقم 12 لسنة 1372 و.ر بشأن ضريبة الدمغة.
ثالثاً: تأجيل صياغة مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والدواء وتكليف الجهة المختصة بإعادة صياغته وعرضه على المؤتمرات الشعبية الأساسية في دورة قادمة.
البند الثالث القضايا العامة
ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية المذكرتين المعروضتين في بند القضايا العامة، وهما:
- مذكرة بشأن رعاية الطفولة.
- مذكرة بشأن سياسة دعم السلع التموينية، وبدائل تمويل ميزانية الدعم لعام 1372 و.ر.
وقد كانت قراراتها وتوصياتها وملاحظاتها على هاتين المذكرتين كما يلي:
أولاً: مذكرة بشأن رعاية الطفولة:
ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية لمذكرة بشأن رعاية الطفولة، وقررت بشأنها:
- دعم اللجنة العليا لرعاية الطفولة مادياً ومعنوياً، وتعميم نشاطاتها على الشعبيات كافة، وفتح رياض أطفال في كل مؤتمر شعبي أساسي.
- رفع علاوة العائلة الخاصة بالطفل، وتوفير أغذية الأطفال بأسعار مناسبة والاهتمام بالأم وتأكيد دورها، تنفيذاً للمقولة الخالدة “الطفل تربيه أمه”.
- إدراج ما جاء بالمذكرة ضمن الخطط التنموية للجماهيرية العظمى.
ثانياً: مذكرة بشأن سياسة دعم السلع التموينية وبدائل تمويل ميزانية الدعم لعام 1372 و.ر:
ناقشت المؤتمرات الشعبية الأساسية المذكرة، وقررت تكليف اللجنة الشعبية العامة بدراسة سياسة دعم السلع التموينية، وبدائل تمويل ميزانية الدعم. كما أكدت على ضرورة أخذ الملاحظات الواردة من المؤتمرات الشعبية الأساسية بعين الاعتبار، وتقديم مقترح متكامل للمؤتمرات الشعبية الأساسية في أقرب وقت.
البند الرابع الميزانيات
أولاً: الميزانية التسييرية للعام 1372 و.ر:
تابعت المؤتمرات الشعبية الأساسية تنفيذ الميزانية التسييرية للعام 1371 و.ر، وناقشت مذكرة ومشروع قانون الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع للعام 1372 و.ر، وقررت إصدار قانون الميزانية التسييرية رقم 13 لسنة 1372 و.ر. بحيث يتم إنفاق مبلغ 4,138,414 مليون دينار (أربعة آلاف ومائة وثمانية وثلاثين مليوناً وأربعمائة وأربعة عشر ألف دينار) خلال السنة المالية 1372 و.ر على أغراض الميزانية التسييرية، مع مراعاة التقيد بالملاحظات التالية:
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات بما يكفل تحقيق المستهدف منها، وإلزام الجهات العامة بضرورة العمل على توريد الإيرادات المقررة إلى الخزانة العامة في مواعيدها المحددة، والحد من الإنفاق دعماً للميزانية التسييرية.
- وضع أسس علمية دقيقة عند تقدير الإيرادات في إعداد الميزانية.
- تضمين تقارير الميزانيات للبيانات المتعلقة بالربع الأخير من السنة، والذي عادة ما تتركز فيه المصروفات والتسويات المتعلقة بالسنة موضوع التقرير.
- إعطاء الأولوية للمرتبات والمهايا وما في حكمها، وتسديد الالتزامات السابقة.
- وضع برنامج منظم لسداد الدين العام مع زيادة قيمة قسط الدين العام بواقع عشرة ملايين دينار.
- دعم الشعبيات التي تفتقر إلى موارد سيادية.
- إلزام جميع الجهات بقفل حساباتها الختامية في مواعيدها.
ثانياً: ميزانية التحول للعام 1372 و.ر:
تابعت المؤتمرات الشعبية الأساسية تنفيذ ميزانية التحول للعام 1371 وناقشت مذكرة ومشروع قانون ميزانية التحول للعام 1372 و.ر، وقررت إصدار قانون ميزانية التحول رقم 14 لسنة 1372 و.ر، بحيث يتم إنفاق مبلغ 5,237 مليون دينار (خمسة آلاف ومائتين وسبعة وثلاثين مليون دينار) خلال السنة المالية 1372 و.ر لأغراض ميزانية التحول، وذلك على النحو المبين بالقانون، مع التقيد بالملاحظات التالية:
- عرض مشروع الميزانية قبل بداية السنة المالية وتسييل التفويضات المالية في حينها، مع زيادة مخصصات الشعبيات حتى تتمكن من تنفيذ المشروعات.
- وضع حد لارتفاع قيمة الالتزامات القائمة، مع إلزام اللجان الشعبية بالتقيد بقانون الميزانية.
- استكمال المشروعات المتوقفة، والمتعاقد عليها، والحد من التعاقد على مشروعات جديدة قبل استكمال تنفيذ المشروعات المتوقفة.
- عدم تجزئة المشروع الواحد إلى مجموعة عقود، وتوزيع المخصص المالي للمشروع وفقاً لمدة التنفيذ، وتوحيد الأسعار النمطية.
- مراعاة تخصيص المبالغ المالية الكافية في ميزانية التحول بما يغطي المشروعات المتعاقد عليها.
- التأكيد على أهمية دور الرقابة المصاحبة أثناء تنفيذ المشروعات، وضرورة قيام جهاز الرقابة المختص بمراجعة جميع عقود العمل بالمشروعات كافة.
- عرض تقارير تتضمن بيانات وأرقاماً توضيحية تبين مستوى الإنجاز في المشروعات المنفذة بالميزانية، ومتابعة المشروعات الزراعية، ومشروعات الثروة الحيوانية والبحرية بالشعبيات.
- مراعاة المناطق التي لم تستفد من برنامج الإسكان العام في السابق، وإعطاؤها الأولوية في ذلك، والإسراع في تسييل المبالغ المخصصة للمشروعات الإسكانية.
- إعفاء القروض السكنية من الفوائد.
البند الخامس السياسة الخارجية
تابعت المؤتمرات الشعبية الأساسية تنفيذ قراراتها في مجال السياسة الخارجية في دور انعقادها للعام 1370 و.ر، وناقشت تقرير اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي للعام 1371 و.ر. وإذ تعرب عن ارتياحها لما جاء في التقرير، فإنها تقرر:
أولاً: تثمن عالياً الجهود المتميزة للأخ القائد معمر القذافي، قائد ثورة الفاتح العظيم، في توحيد القارة الأفريقية، والتي أثمرت عن قيام الاتحاد الإفريقي العظيم. وتثمن جهوده المتواصلة لتفعيل مؤسسات الاتحاد الأفريقي، وتؤكد على أهمية دعوته إلى تحقيق فضاءات اقتصادية عملاقة في العالم، وتشيد بالحكمة والشجاعة التي يتعامل بها الأخ القائد في تسوية الأزمات الدولية، ودوره كمنسق للعمليات السلمية، وإنهاء النزاعات في العديد من مناطق العالم.
ثانياً: تثمن عالياً الترحيب العالمي الواسع بالمبادرة الشجاعة للجماهيرية العظمى بالتخلي طواعية عن البرامج والمعدات التي قد تؤدي إلى إنتاج أسلحة محظورة دولياً، وتتطلع إلى أن تحذو الدول الأخرى حذوها في هذا الشأن. وتؤكد على ضرورة نزع أسلحة الدمار الشامل من كل الدول التي تمتلكها، وإخضاع منشآت جميع الدول للمراقبة والتفتيش من قبل المؤسسات الدولية المختصة تعزيزاً للأمن والسلم في العالم. وتدعو مجدداً دول العالم للانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر امتلاك هذه الأسلحة أو إجراء التجارب عليها. وتؤكد على ضرورة الالتزام بقرارات الأمم المتحدة بجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
ثالثاً: تثمن عالياً نتائج زيارات الأخ القائد للدول الشقيقة والصديقة، وكذلك نتائج زيارات الرؤساء والملوك للجماهيرية العظمى، وتقرر اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة تنفيذ وتفعيل نتائج هذه الزيارات بما يحقق المصالح المرجوة. وتؤكد في هذا الشأن على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الدول الشقيقة والصديقة وتنشيط التعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي والإعلامي معها.
رابعاً: تقديراً للدور التاريخي للأخ القائد معمر القذافي ومبادراته من أجل إقرار السلام والأمن في العالم، فإن المؤتمرات الشعبية الأساسية تكلف اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي والجهات ذات العلاقة بالعمل على بذل مزيد من الجهد من أجل ترشيح الأخ القائد معمر القذافي للحصول على جائزة نوبل للسلام.
خامساً: تعلن المؤتمرات الشعبية الأساسية أن الجماهيرية العظمى لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الإساءات المتكررة التي يحاول بعض الحاقدين والمغرضين توجيهها إلى الشعب الليبي أو خياراته الثورية أو نظامه السياسي الشعبي الديمقراطي أو رمزه التاريخي، القائد معمر القذافي، قائد ثورة الفاتح العظيم. وتؤكد أنها لن تتهاون ولن يستمر سكوتها، وسترد بقوة على كل من تسول له نفسه المساس بقيم وتقاليد قارتنا الأفريقية التي تعتز بانتمائنا إليها.
سادساً: تدين الجماهيرية العظمى وبشدة الإرهاب الدولي بجميع صوره وأشكاله، وتجدد دعوتها لعقد مؤتمر دولي في إطار منظمة الأمم المتحدة لوضع تعريف دقيق لمفهوم الإرهاب، وتحديد أسبابه ومعرفة دوافعه، والاتفاق على الوسائل المناسبة لمكافحته. كما تستنكر محاولات الربط بين الإرهاب والدين الإسلامي، فالإرهاب لا دين له ولا وطن.
سابعاً: تعلن الجماهيرية العظمى مجددًا تمسكها بالاتحاد الأفريقي العظيم، وتؤكد على أهمية ربط سياستها بسياسات الاتحاد في المجالات السياسية والاقتصادية. وتقدر عالياً الجهود التي يبذلها الأخ قائد الثورة وأخوته القادة الأفارقة من أجل الإسراع باستكمال بناء مؤسسات الاتحاد الأفريقي السياسية والاقتصادية والثقافية والقانونية والأمنية والدفاعية وتفعيلها، وتؤكد على ضرورة ما يلي:
- إنشاء جيش أفريقي موحد.
- الإسراع في تحقيق الأمن الغذائي للشعوب الأفريقية.
- تفعيل دور الإعلام بما يخدم مصالح الاتحاد الأفريقي.
ثامناً: تتابع الجماهيرية العظمى باهتمام مسيرة تجمع دول الساحل والصحراء، الذي يمثل ركناً أساسياً في بناء الاتحاد الأفريقي العظيم، والذي أصبح يترجم طموحات شعوبه ويعطي نموذجًا حيًا على قدرة أبناء أفريقيا على العمل سويًا لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لشعوبها. وتكلف اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بالعمل مع نظيراتها في الدول الأعضاء في هذا التجمع بتنفيذ ما يصدر عنه من قرارات.
تاسعاً: تؤكد الجماهيرية العظمى على أهمية اتحاد المغرب العربي باعتباره مكسبًا وخيارًا شعبيًا، وتدعو لتفعيل مؤسساته، وانتظام اجتماعاته، وتحقيق الأهداف التي قام الاتحاد من أجلها، وتأمين التواصل والاندماج بين أقطاره بما يمكنه من التعامل باقتدار وفاعلية مع شركائه في منطقة البحر المتوسط، وتفعيل التعاون بين مجموعة دول منطقة غرب المتوسط. وتؤكد على أهمية دور الجماهيرية العظمى في منطقة البحر الأبيض المتوسط ومشاركتها الفعالة في الحوارات والمناشط واللقاءات التي تهدف إلى جعله بحيرة أمن وسلام.
عاشراً: تدعو مجددًا لتطوير الجامعة العربية وتحديث ميثاقها بما يتفق والمصالح العربية العليا والتحديات التي تواجهها الأمة العربية. وتؤكد على دعم التعاون العربي الأفريقي وتنشيطه، وتفعيل آلياته لتحقيق التكامل العربي الأفريقي وصولاً لقيام الفضاء العربي الأفريقي الموحد.
الحادي عشر: تؤكد الجماهيرية العظمى دعمها الدائم لكفاح الشعب الفلسطيني الشقيق، وتطالب دول العالم بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بوقف حرب الإبادة والاغتيالات التي تمارسها منظمة الجيش الصهيوني الإرهابي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. وتدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات.
ثامناً: تتابع المؤتمرات الشعبية الأساسية باهتمام مسيرة تجمع دول الساحل والصحراء (س ص) الذي يمثل ركناً أساسياً في بناء الاتحاد الأفريقي العظيم، ويترجم طموحات شعوبه، ويعطي نموذجًا حيًا على قدرة أبناء أفريقيا على العمل سويًا لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لشعوبها. وتكلف اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بالعمل مع نظيراتها في الدول الأعضاء في هذا التجمع لتنفيذ ما يصدر عنه من قرارات.
تاسعاً: تؤكد الجماهيرية العظمى على أهمية اتحاد المغرب العربي باعتباره مكسبًا وخيارًا شعبيًا، وتدعو لتنشيط مؤسساته، وانتظام اجتماعاته، وتحقيق الأهداف التي أُقيم الاتحاد من أجلها. كما تدعو المنظمات الأهلية والنقابات وجمعيات حقوق الإنسان كافة للوقوف مع الشعب الفلسطيني، وترى أن الحل الأمثل للقضية الفلسطينية هو ما تضمنه الكتاب الأبيض من عودة جميع الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها، وقيام دولة ديمقراطية غير عنصرية يتساوى فيها جميع المواطنين بغض النظر عن دياناتهم وأعراقهم وثقافاتهم.
الثاني عشر: انطلاقًا من ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي ترفض استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، تدعو المؤتمرات الشعبية الأساسية إلى رحيل قوات الاحتلال من الأراضي العراقية، وتمكين الشعب العراقي من تقرير مصيره واسترجاع حريته وسيادته، والمحافظة على وحدة ترابه، والسيطرة على مقدراته، واختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي بحرية تامة.
الثالث عشر: تدين المؤتمرات الشعبية الأساسية مراحل الحكم الأجنبي والاستعمار والعدوان على الشعب الليبي، وتؤكد على أهمية متابعة الجهود المبذولة للمطالبة بالتعويض العادل عما لحق بالشعب الليبي من أضرار معنوية وبشرية ومادية، وذلك في إطار:
- مرحلة الحكم التركي لليبيا: تدعو الحكومة التركية للاعتذار للشعب الليبي وبدء حوار بناء لمعالجة الآثار الناجمة عن تلك المرحلة.
- مرحلة الاستعمار الإيطالي: تؤكد على ضرورة إعادة الممتلكات الثقافية التي نُهبت، ودعوة إيطاليا للتعويض وفقًا لما نصت عليه اتفاقية اليونسكو.
- العدوان على الطائرة المدنية الليبية: التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة في قضية إسقاط الطائرة.
- العدوان الأمريكي الأطلسي: تنديد بالهجمات الفاشلة على الجماهيرية العظمى عام 1986.
- الحظر الجوي والإجراءات الاقتصادية القسرية: المطالبة برفع هذه الإجراءات الجائرة.
- المعارك التي دارت على الأرض الليبية: التأكيد على ضرورة التزام الدول المشاركة في الحروب بتقديم التعويضات عن الضحايا والأضرار.
وتكلف اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمتابعة تلك القضايا وتقديم تقارير عن نتائج المتابعة للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
الرابع عشر: تؤكد الجماهيرية العظمى على المواقف الثابتة بشأن بناء علاقات دولية تقوم على المساواة والاحترام المتبادل والتعاون، وأن الحوار القائم على الثقة والندية هو الطريق الصحيح لإقامة علاقات دائمة بين الدول.
الخامس عشر: تؤكد الجماهيرية العظمى على استمرار دعوتها لإصلاح نظام عمل منظمة الأمم المتحدة، بإلغاء حق “الفيتو”، وتوسيع العضوية الدائمة في مجلس الأمن، وأن تكون القرارات الملزمة تصدر عن الجمعية العامة. كما تؤكد على ضرورة أن يكون لأفريقيا مقعد دائم في مجلس الأمن ممثلاً بالاتحاد الأفريقي، لضمان أن تشمل المنظمة كل القارات وتصبح في خدمة جميع الأمم والشعوب.
السادس عشر: تؤكد المؤتمرات الشعبية الأساسية على أهمية تعزيز العلاقات الشعبية مع الدول الأخرى، استنادًا إلى مبدأ أن العلاقات الدائمة تُبنى بين الشعوب وليس بين الحكومات. وتدعو إلى تبادل زيارات الوفود الشعبية بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى، وتوثيق الصلات بين مؤتمر الشعب العام والبرلمانات والمنظمات الشعبية، بالإضافة إلى تفعيل العلاقات الأهلية مع الاتحادات والنقابات والجمعيات ولجان حقوق الإنسان في العالم.
السابع عشر: تؤكد على أهمية تحصيل ديون الجماهيرية العظمى لدى الدول الأخرى، وتستمر في متابعة إجراءات استردادها، والعمل على تحصيلها أو إعادة توظيفها في استثمارات مجدية. وتكلف اللجنة الشعبية العامة بمتابعة تحقيق ذلك وعرض النتائج على المؤتمرات الشعبية الأساسية في دورتها القادمة.
الثامن عشر: تؤكد على أهمية الاهتمام بالمواطنين الليبيين المقيمين في الخارج، بما في ذلك أبناء المواطنين من زوجات غير ليبيات، ورابطهم بأسرهم في الداخل. كما تدعو إلى متابعة شؤونهم ورعاية مصالحهم، والعمل على معالجة المشاكل والصعوبات التي تواجههم.
التاسع عشر: تؤكد على أهمية الاستثمار الخارجي، وتدعو إلى التوسع في هذا المجال مع التركيز على الاستثمارات المجدية اقتصاديًا في المجالات الحيوية. كما تؤكد على الاهتمام ببرنامج الاستثمار الشعبي في القارة الأفريقية، وضرورة تأمين الضمانات اللازمة للمستثمرين، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، والإسراع في تنفيذ المشروعات التي تمت الموافقة عليها.
العشرون: تدعم اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي من خلال:
- تسديد مساهمات واشتراكات الجماهيرية العظمى في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.
- اختيار وتصعيد العناصر المؤهلة والقادرة على إدارة مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية بالخارج، وتوفير الإمكانيات الضرورية لتمكينها من أداء دورها بشكل كامل.
- دعم المراكز الثقافية والإعلامية والمدارس الليبية بالخارج بالعناصر القادرة والكفؤة، والاستفادة من المنح الدراسية الممنوحة للجماهيرية العظمى، وتذليل الصعوبات التي تواجه الطلبة الليبيين الموفدين للدراسة بالخارج.
- تعزيز انسياب وتبادل المعلومات، وربط مكاتب وبعثات الجماهيرية العظمى كافة بوسائل الاتصالات العصرية الحديثة.
الحادي والعشرون: تقرر المؤتمرات الشعبية الأساسية إصدار قانون بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات والبرتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى، وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية.
البند السادس المساءلة
استعرض مؤتمر الشعب العام نقاط المساءلة الواردة من المؤتمرات الشعبية الأساسية ، وقرر تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام بإحالة هذه النقاط إلى اللجنة الشعبية العامة والجهات الأخرى المعنية بها ، وذلك لتقديم الردود بشأنها.
- صدر في سرت
- بتاريخ 6 الربيع 1372 و.ر
- مؤتمر الشعب العام