قانون رقم 2 لسنة 2012 م بشأن تجريم الحزبية
أصدر القانون التالي:
المادة 1
يلغى القانون رقم 71[1] لسنة 1972م بشأن تجريم الحزبية لتعارضه مع أهداف ثورة 17 فبراير.
المادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا-
صدر في طرابلس يوم الأربعاء
بتاريخ:4/1/2012م.