Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 1982 م في شأن تنظيم استغلال مصادر المياه

10 مارس 1982

قانون رقم 3 لسنة 1982 م في شأن تنظيم استغلال مصادر المياه

مؤتمر الشعب العام 

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1391 من وفاة الرسول الموافق 1981م.التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السابع في الفترة من 7 إلى 10 ربيع الأول 1391 من وفاة الرسول الموافق 2 إلى 5 يناير 1982 م.

صيغ القانون الآتي:-

المادة 1

الماء شراكة بين الناس ويلتزم كل شخص بالمحافظة على المياه وعدم الإسراف في استعمالها.

المادة 2

مصـادر المياه في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ملك للشعب ويقصد بمصادر المياه في تطبيق أحكام هذا القانون كافة الموارد المائية الطبيعية سطحية كانت أو جوفية.

المادة 3

تقسم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إلى مناطق مائية وتقوم أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بحصر كافة المصادر المائية، والترخيص بعمليات الحفر الاستكشافي والإنتاجي والرقابة على المياه، والتحقق من الأغراض المستعملة فيها، وجمع كافة البيانات اللازمة لإدارة المصادر المائية في كل منطقة على أسس علمية سليمة.

المادة 4

تصدر اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي القرارات اللازمة لتطبيق نظـام الـري الجماعي وتشكيل اللجان التي يناط بها تنفيذه في المناطق المائيـة.

المادة 5

  1. لكل شخص أن يشـرب ويسقي حيواناته من البحيرات والأودية والينابيع، على ألا يترتب على ذلك ضرر بالمياه أو مصدرها أو الأراضي أو المنشآت المقامة عليها أو المجاورة لها.
  2. لا يجوز الشرب أو سقي الحيوانات من أية منشأة مائية خاصة أو مرخص باستعمالها لمنتفع أو أكثر إلا بإذن سابق منهم وأداء مقابل مناسب ويجوز للجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية – في حالات الضرورة – أن تأذن في الشرب أو سقي الحيوانات إذا امتنع من له حق الإذن عن ذلك.
  3. لصاحب الحيوانات حق المرور إلى مصدر الماء عبر الأراضي العامة أو الخاصة على ألا يهدم سوراً أو يتلف زرعاً أو شجراً أو منشأة مائية أو نحوها، ويلزم بجبر الأضرار التي يسببها.

المادة 6

يحظر تصريف الفضلات صلبة كانت أو سائلة في موارد المياه.

وعلـى أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي أن تقوم – بالتعاون مع الجهات المعنية – بدراسة مصادر تلوث المياه واقتراح ما يلزم من إجراءات لمكافحة هذا التلوث وإزالته، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة المياه الملوثة أو تصريفها أو استعمالها في أغراض مناسبة.

المادة 7

  1.  لا يجوز لأي فرد أو جهة مباشرة أعمال الحفر بقصد التنقيب عن المياه أو الانتفاع بها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، وإلا تعرض المخالف لغلق البئر على نفقته مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون.
  2. لا يجـوز الترخيص باستعمال المياه العذبة لحقن آبار النفط إلا في حالات الضرورة وبشكل مؤقت، إلى حين إيجاد بديل من مياه ذات نوعية غير صالحة للشرب أو الزراعة.
  3. يكون للجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي إصدار القرارات بالاستيلاء على الآبار غير المستعملة ولها أن تأمر بغلق الآبار المستغنى عنها أو الاحتفاظ بها كآبار لأغراض الرصد والمراقبة.
  4. يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي غلق الآبار المنتجة، وذلك لأسباب فنية تتعلق بالمصلحة العامة على أن يراعى الموسم الزراعي بقدر الإمكان.
  5. تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام الخاصة بأنواع التراخيص وإجراءات الحصول عليها وشروط منحها ومدد صلاحياتها كما تبين إجراءات تجديدها وتعديل شروطها أو إلغائها.

المادة 8

يكـون الترخيص في الانتفاع بمصادر المياه طبقاً للأسبقيات التالية:-

  1. الاستعمال البشري وسقي الحيوانات.
  2. الأغراض الزراعية، وتفضل زراعة المواد الغذائية على غيرها.
  3. الأغراض الصناعية والتعدين.

وللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي مخالفة هذه الأسبقيات بقرار مسبب، إذا اقتضت ظروف منطقة من المناطق المائية ذلك.

المادة 9

إذا ظهرت دلائل على أن مخزوناً مائياً أو منطقة مائية تعاني من انخفاض أو تدهور في نوعية الماء أو كميته قامت اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي باتخاذ الخطوات التالية كلها أو بعضها حسب ظروف كل حالة:-

  1. وضع منطقة المياه تحت نظام المراقبة الدقيقة.
  2. وقف عمليات الحفر و الانتفاع بالمياه الجديدة.

وإذا تناقص المخزون المائي في منطقة ما بشكل لا يمكن معالجته إلا باتخاذ إجراءات استثنائية، أحيل الموضوع إلى اللجنة الشعبية العامة لإخضاع المنطقة لنظام التوزيع المقيد للمياه أو نظام الحظر المطلق للانتفاع بالمياه حسب الظروف الهيدروجيولوجية لكل منطقة، ويلتزم المنتفعون بالمياه بإتباع القواعد والنظم التي تقررها اللجنة الشعبية العامة في هذا الشأن، على أن ينشر قرار اللجنة الشعبية العامة في الجريدة الرسمية.

المادة 10

يجـوز للجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في البلدية أن ترخص لأكثر من شخص في الانتفاع بمياه بئر واحد، على أن تحدد الكميات التي يسمح لكل منتفع باستعمالها.ويؤدي كل منتفع مقابل انتفاعه على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 11

لا يحـق لمن رخص له في الانتفاع بمياه مصدر مائي أن ينتفع بها بشكل يحدث أضراراً بالمصدر المائي أو بمزروعات الغير أو أسواره وقنواته.وإذا أحدث المنتفع باستعماله ضرراً بالغير ألزم بإزالة مصدر الضرر، فإذا امتنع عن ذلك، منع من الانتفاع بالمياه، إلى أن يقوم بما يلزم من إجراءات وتجهيزات تحول دون استمرار الضرر المذكور، كما يلتزم بإصلاح ما وقع من ضرر للغير أو بالتعويض عنه.

المادة 12

تختص اللجنة الشعبية العامة بإصدار القرارات في الموضوعات التالية بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي:-

  1. إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  2. تقسيم الجماهيرية إلى مناطق مائية.
  3. إخضاع إحدى المناطق المائية لنظام التوزيع المقيد أو نظام الحظر المطلق ووضع قواعد خاصة للانتفاع بمياه هذه المنطقة.

المادة 13

تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة وفي دوائر اختصاص محاكم الاستئناف لجان للبت في الاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن طعناً على القرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.ويرأس كل لجنة قاض يندبه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وعضوية موظفين فنيين لا تقل درجة كل منهما عن التاسعة يندبهما أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.وتنظم اللائحة التنفيذية سير أعمال هذه اللجان وإجراءات الطعن أمامها.

المادة 14

  1.  يتحمل كل من يقوم بأعمال تنمية مصادر المياه التكاليف المترتبة على ذلك.
  2. تتحمل الدولة نفقات حفظ مصادر المياه وتطويرها وكذلك تنظيف وتحلية مياه البحر والمعالجة للمجاري، وذلك في إطار الخطة العامة المقررة في هذا الشأن وضمن حدود العقود التي تبرمها لهذه الأغراض.وإذا كان التلـوث بفعل شخص أو جهة ألزم بالنفقات اللازمة لمعالجة هذا التلوث وإزالته.
  3. تعد اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالتشاور مع الجهات المختصة قواعد وإجراءات منح الإعانات للمشروعات المائية لحفظ مصادر المياه وتنميتها.ولا يجوز منح الإعانات المالية في أحوال الحفر أو التنقيب بقصد الانتفاع بمصادر المياه.
  4. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة الرسوم الخاصة بإصدار وتجديد تراخيص المياه على ألا يتعدى ذلك خمسين 50 ديناراً لأي من هذه التراخيص.
  5. يجوز تحصيل المبالغ المستحقة لأمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بموجب أحكام هذا القانون بطريق الحجز الإداري.

المادة 15

مـع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو قانون الجرائم الاقتصاديـة أو أي قانون آخر يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بإزالة آثار الجريمة ومصادرة المعدات والآلات التي استخدمت في ارتكابها.ولا يمنع توقيع العقوبة من اتخاذ الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 16

يلغى قانون المياه الصادر في 2 جمادى الآخر 1385 هـ.الموافق 28 سبتمبر 1965م.كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 17

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 15 جمادى الأولى 1391 من وفاة الرسول.
  • الموافق 10 مارس 1982 ميلادي.