قرار رقم 4 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن إعادة اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة
6 مارس 2004
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 مارس 2004
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: عام
-
4-2004-DEC-GPC
قرار رقم 4 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن إعادة اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 1371 بشأن أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1372 بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
قرر
مادة 1
يعاد اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة على النحو التالي:
- د. شكري محمد غانم أميناً للجنة الشعبية العامة.
- د. البغدادي علي المحمودي أميناً مساعداً للجنة الشعبية العامة.
- د. علي مرسى الشاعري أميناً للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.
- عبدالرحمن محمد شلقم أميناً للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- د. الطاهر الهادي الجهيمي أميناً للجنة الشعبية العامة للتخطيط.
- عمار مبروك الطيف أميناً للجنة الشعبية العامة للسياحة.
- م. معتوق محمد معتوق أميناً للجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.
- د. فتحي حمد بن شتوان أميناً للجنة الشعبية العامة للطاقة.
- د. المهدي مفتاح ابيرش أميناً للجنة الشعبية العامة للثقافة.
- د. عبد القادر عمر الخير أميناً للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- علي عمر أبو بكر أميناً للجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد علي الحويج أميناً للجنة الشعبية العامة للمالية.
- نصر المبروك عبد الله أميناً للجنة الشعبية العامة للأمن العام.
- الحبيب إسماعيل تامر مفتش عام لقطاع الصحة.
- د. عبد السلام عبد الله القلالي مفتش عام لقطاع التعليم.
- مصطفى بالعيد الدرسي مفتش عام لقطاع الصناعة.
- د. بلعيد صالح كويري مفتش عام لقطاع الإسكان والمرافق.
- د. أبوبكر المبروك المنصوري مفتشاً عاماً لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والثروة البحرية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في سرت
- بتاريخ 6 الربيع 1372 و.ر
- مؤتمر الشعب العام