بيان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السنوي للعام 2003 م 1371 و.ر
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 6 مارس 2004
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: عام
-
20040306-CIRC-GPC
بيان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السنوي للعام 2003 م 1371 و.ر
إن ملتقى المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) المنعقد بمدينة سرت خلال الفترة من 2 إلى 6 من شهر الربيع 1372 و.ر، لصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي السنوي للعام 1371 و.ر، والذي يتزامن مع احتفالات الشعب الليبي بالعيد السابع والعشرين لإعلان قيام سلطة الشعب، ومولد أول جماهيرية في التاريخ.
يتوجه بالتحية والإكبار للقائد المفكر معمر القذافي، مبدع سلطة الشعب. إن المؤتمرات الشعبية الأساسية، صاحبة السيادة والسلطة في الجماهيرية العظمى، قد تعمق إيمانها بسلطة الشعب وازدادت ثقتها باختيارها التاريخي الذي لا بديل عنه، والذي بشرت به شعوب العالم حتى تحكم نفسها من خلال الديمقراطية المباشرة. تؤكد على حق الإنسان في أن يقرر مصيره بحرية وأن ينال مقابل جهده بالكامل دون عسف أو جور أو استغلال، وأن تحترم آدميته وكرامته وحقه في الحياة بحرية فوق الأرض.
وإذ يتابع مؤتمر الشعب العام ما يجري في العالم من صراعات وما يشهده من متغيرات وما تشكل من فضاءات اقتصادية كبرى، فإنه يؤكد على الآتي:
أولاً:
يثمن نتائج زيارات الأخ القائد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم للدول الشقيقة والصديقة، وكذلك نتائج زيارات الرؤساء والملوك للجماهيرية العظمى، ويقرر اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ وتفعيل نتائج هذه الزيارات بما يحقق الأهداف المرجوة.
ثانياً:
يثمن عالياً الترحيب العالمي الواسع بمبادرة الجماهيرية العظمى في التخلي طواعية عن البرامج والمعدات التي قد تؤدي إلى إنتاج أسلحة محظورة دولياً، بما أعطى الجماهيرية دوراً ريادياً في تكريس السلام في العالم. ويدعو دول العالم كافة إلى أن تحذو حذو الجماهيرية العظمى في هذا الشأن.
ويؤكد على ضرورة نزع أسلحة الدمار الشامل من كل الدول التي تمتلكها، والعمل على إخضاع منشآت جميع الدول ودون تمييز للمراقبة والتفتيش من قبل المؤسسات الدولية المختصة تعزيزاً للأمن والسلم الدوليين، ويدعو مجدداً إلى ضرورة الالتزام بقرارات الأمم المتحدة بجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
ثالثاً:
يدين وبشدة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، ويجدد الدعوة لوضع تعريف دقيق لمفهوم الإرهاب، وتحديد أسبابه ومعرفة دوافعه، والاتفاق على الوسائل المناسبة لمكافحته، والتفريق بين الإرهاب وحق الشعوب في المقاومة المشروعة وتقرير المصير. ويستنكر محاولات الربط بين الإرهاب والدين الإسلامي، فالإرهاب لا دين له ولا وطن.
رابعاً:
يُشيد المؤتمر بالنتائج الإيجابية لقمتي سرت الاستثنائيتين للاتحاد الأفريقي وما حققتاه من أجل الأمن والاستقرار، وبناء التنمية والتقدم، وتوظيف الإمكانيات في القارة لما فيه مصلحة شعوبها. ويجدد تمسكه ويؤكد أهمية ربط سياسة الجماهيرية العظمى بسياسات الاتحاد الأفريقي في المجالات السياسية والاقتصادية.
ويقدر عالياً الجهود التي يبذلها الأخ قائد الثورة وأخوته القادة الأفارقة من أجل الإسراع باستكمال بناء مؤسسات الاتحاد السياسية والاقتصادية والثقافية والقانونية والدفاعية والأمنية وتفعيل أدائها.
ويدعو مجدداً بأن يكون لأفريقيا مقعد دائم في مجلس الأمن ممثلاً بالاتحاد الأفريقي حتى يشمل مجلس الأمن كل القارات وتصبح المنظمة في خدمة كل الأمم والشعوب.
خامساً:
يؤكد المؤتمر على المواقف الثابتة للجماهيرية العظمى بشأن بناء علاقات دولية تقوم على المساواة والاحترام المتبادل والتعاون. ويؤمن بأن الحوار القائم على الثقة والندية هو الطريق الصحيح لإقامة علاقات دائمة بين الدول. ويعلن أن الإساءات المتكررة التي يحاول بعض الحاقدين والمغرضين توجيهها للشعب الليبي أو خياراته الثورية أو نظامه السياسي الشعبي الديمقراطي أو رمزه التاريخي القائد معمر القذافي، سوف تواجه بالأسلوب المناسب. كما أنه لن يهادن وسيرد على كل من تسول له نفسه المساس بقيم وتقاليد قارتنا الأفريقية التي نعتز بانتمائنا إليها.
سادساً:
يتابع المؤتمر باهتمام مسيرة تجمع دول الساحل والصحراء (س) (ص) الذي يمثل ركناً أساسياً في بناء الاتحاد الأفريقي العظيم، والذي أصبح يترجم طموحات شعوبه، ويعطي النموذج الحي على قدرة أبناء أفريقيا على العمل سوياً لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. ويدعو إلى توطيد أركانه وتدعيم مؤسساته لبلوغ أهدافه.
سابعاً:
يؤكد المؤتمر على أهمية اتحاد المغرب العربي باعتباره مكسباً وخياراً شعبياً، ويدعو لتنشيط مؤسساته وهياكله خاصة بعد أن تولت الجماهيرية العظمى رئاسة الاتحاد. ويؤكد مجدداً على تحقيق أهدافه والتعامل بندية مع شركائه بتجمع 5، الذي يعتبره المؤتمر الصيغة الصحيحة للتعاون بين اتحاد المغرب العربي والبلدان الأوربية في منطقة غرب المتوسط. كما يؤكد أهمية المساهمة بفاعلية في مختلف المناشط والحوارات واللقاءات التي تتم بين دول منطقة البحر الأبيض المتوسط، باعتبار الجماهيرية العظمى ركناً أساسياً في أي تعاون يشمل المنطقة، وهي البوابة الشمالية للقارة الأفريقية. ويؤكد على أهمية الحوار الأوروبي – المتوسطي، وتطوير صيغته وتفعيل آلياته، وأهمية دور الجماهيرية العظمى فيه.
ثامناً:
يؤكد المؤتمر مجدداً على الدعوة لتطوير الجامعة العربية وتحديث ميثاقها بما يتفق والمصالح العربية العليا والتحديات التي تواجهها الأمة العربية. ويدعو لدعم التعاون العربي الأفريقي وتنشيطه، وتفعيل آلياته وصولاً إلى بناء الاتحاد العربي الأفريقي. ويُعرب عن أمله في أن يتحمل قادة الدول العربية مسؤولياتهم للتكامل مع الاتحاد الأفريقي لتشكيل فضاء عربي أفريقي موحد.
تاسعاً:
يُجدد المؤتمر دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ويدعو دول العالم لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها. ويرى أن الحل الأمثل للقضية الفلسطينية هو ما تضمنه الكتاب الأبيض من عودة كل الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها، وقيام دولة ديمقراطية غير عنصرية يتساوى فيها جميع المواطنين بغض النظر عن دياناتهم وأعراقهم وثقافاتهم.
عاشراً:
تأسيساً على ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي ترفض استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، فإن المؤتمر يدعو إلى رحيل قوات الاحتلال من الأراضي العراقية، وتمكين الشعب العراقي من استرجاع سيادته واستقلاله ووحدة ترابه. كما يدعو إلى تمكينه من تقرير مصيره بحرية تامة واختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يرتضيه.
الحادي عشر:
يقدر المؤتمر لإيطاليا اعتذارها للشعب الليبي عن كل ما لحق به من آلام ومعاناة خلال فترة الاستعمار الإيطالي البغيض. ويدعو لتفعيل الإعلان المشترك الليبي الإيطالي الموقع في 4 يوليو 1998، خاصة ما يتعلق بالالتزام بدفع التعويضات العادلة واسترجاع الآثار والوثائق التي نُهبت خلال تلك الفترة. كما يدعو الدول التي شاركت في الحروب التي دارت رحاها على الأرض الليبية، وزرعت خلالها ملايين الألغام التي أعاقت الكثيرين وأودت بحياة الآلاف من الليبيين ودمرت ممتلكاتهم، إلى الالتزام بدفع التعويضات اللازمة.
الثاني عشر:
يؤكد المؤتمر على أن تتحمل تركيا مسؤوليتها تجاه فترة الحكم التركي لليبيا، ويدعوها إلى بدء حوار بناء مع الجماهيرية العظمى للوصول إلى نتائج تمكن من طي صفحة الماضي، وإقامة علاقات تعاون لمصلحة الشعبين.
- سرت في 6/ 3/ 1372 و.ر
- مؤتمر الشعب العام