Skip to main content

قرار رقم 22 لسنة 2003 م بإنشاء شركة لتصنيع مواد البناء

25 مارس 2003

قرار رقم 22 لسنة 2003 م بإنشاء شركة لتصنيع مواد البناء

اللجنة الشعبية العامة،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 ف، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 ف، بشأن نظام المرتبات.
  • للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية، وتعديله بالقانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 103 لسنة 1370 و.ر بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للإنشاءات المعدنية والإسكان الصناعي.
  • وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بكتابه رقم 4220 المؤرخ في 28/ 9/ 1370 و.ر، وكتابه رقم 222 المؤرخ في 13/ 1/ 1371 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والأربعين لسنة 1370 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1370 و.ر.

قررت

مادة 1 

تنشأ بموجب هذا القرار شركة عامة تسمى الشركة العامة لتصنيع مواد البناء تكون لها الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، وتتبع الجهاز التنفيذي للتنمية والاستثمار العقارى.

مادة 2 

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة مصراتة، ويجوز أن تنشأ لها فروع أو مكاتب داخل الجماهيرية العظمى، بقرار من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.

مادة 3 

تتحدد أغراض الشركة في صناعة مواد البناء، ولها في هذا الخصوص ما يلي:-

  1. تصميم وتصنيع الإنشاءات المعدنية بمختلف أنواعها وأحجامها وأغراضها، وفقاً للتشريعات واللوائح النافذة.
  2. تصنيع البلاط الأرضي والطوب الإسمنتي والمنتجات الرخامية.
  3. تصنيع الخلاطات الخرسانية وتسويقها.
  4. تصنيع الأبواب والنوافذ من الأخشاب والألومنيوم والمنتجات الحديدية.
  5. تسويق منتجاتها الصناعية بمختلف أنواعها.
  6. تملك العقارات والآليات والمعدات والتجهيزات اللازمة لمزاولة نشاطها.
  7. استيراد المواد والمعدات والتجهيزات اللازمة لمزاولة نشاطها.
  8. الاقتراض من المصارف والمؤسسات المالية المحلية.

وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تمارس أية أنشطة أخرى يصرح لها بمزاولتها وفقاً للتشريعات واللوائح النافذة، وأن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو تعاونها على تحقيق أغراضها.

مادة 4 

يحدد رأس مال الشركة بصافي قيمة ما يخصصه لها الجهاز التنفيذي للتنمية والاستثمار الصناعي من الأصول والموجودات التي يملكها، ويتم تقييمها على أساس القيمة الدفترية في تاريخ التخصيص.

مادة 5 

تتولى حصر وتقييم الأصول والموجودات المشار إليها في المادة السابقة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها وتحديد إجراءات عملها واعتماد نتائج التقييم التي تتوصل إليها قرارات من الأمين المساعد لشئون الإنتاج

مادة 6 

يصدر بالنظام الأساسي للشركة واللوائح المنظمة لعملها قرار من الأمين المساعد لشئون الإنتاج وذلك بما يتفق وأحكام هذا القرار ووفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 7 

مدة عمل الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة وقيدها وفقاً للقانون.ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناءً على عرض الأمين المساعد لشئون الإنتاج.

مادة 8 

تكون للشركة ميزانية تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية، وتبدأ السنة المالية للشركة ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها.وتكون بداية السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ العمل بهذا القرار، وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.

مادة 9 

تقوم الشركة بفتح حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى، تودع فيه أموالها.وتقوم الشركة بالصرف على نشاطها من المبالغ المودعة في الحسابات المصرفية في حدود المبالغ المقررة كما هو وارد بالميزانية المعتمدة للشركة.

مادة 10 

تدار الشركة بلجنة شعبية يتم تشكيلها وفقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، ولائحته التنفيذية المشار إليهما.وتشكل للقيام بإجراءات تأسيس الشركة، لجنة من المختصين في مجال عملها، وذلك بقرار من الأمين المساعد لشئون الإنتاج.

وتكون للجنة التأسيس صلاحيات اللجنة الشعبية إلى حين تصعيدها.

مادة 11 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 22 محرم
  • اللجنة الشعبية العامة
  • الموافق: 25/ 3/ 1371 و.ر 2003 ف.