قرار رقم 452 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز الطيران الإلكتروني
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ينشأ جهاز يسمى جهاز الطيران الإلكتروني، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يكون مقره الرئيسي بمدينة طرابلس، ويتبع مجلس الوزراء.
مادة 2
يتولى الجهاز التنظيم والإشراف على جميع العمليات التي يتم من خلالها استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار في مجالات الدفاع والأمن والتصوير الفوتوغرافي، والمسح، والمراقبة والدوريات، والبحث والإنقاذ، والدعاية الجوية، وغيرها من المجالات.
مادة 3
يدار الجهاز بمدير عام يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
تؤول للجهاز جميع الأصول الثابتة والمنقولة ذات العلاقة بالطيران الإلكتروني بما في ذلك الطائرات كما تنقل جميع الكوادر الفنية والإدارية ذات العلاقة من وزارتي الداخلية والدفاع للعمل بالجهاز.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.