قرار رقم 425 لسنة 2003 م بشأن التفويض في بعض الاختصاصات
10 نوفمبر 2003
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 نوفمبر 2003
- رقم التشريع: 425
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الاختصاصات
-
425-2003-DEC-GPC
قرار رقم 425 لسنة 2003 م بشأن التفويض في بعض الاختصاصات
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية لائحته التنفيذية.
- و على القانون رقم 29 لسنة 1970 ف بشأن التفويض في الاختصاصات بشأن تنظيم الخبرة القضائية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1371 و.ر.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1371 و.ر.بشأن الرسوم القضائية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1371 بشأن محرري العقود.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1963 ف بشأن البطاقات الشخصية.
- وعلى القانون رقم 36 لسنة 1968 ف في شأن الأحوال المدنية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1971 في شأن الدفاع المدني.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 74 لسنة 1975 ف في شأن السجون.
- وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 ف.
- وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 ف.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماه الشعبية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 224 لسنة 1371.بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 391 لسنة 1371 و.ر بشأن تفويض الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية في تحليف أعضاء الهيئات القضائية اليمين القانونية.
قرر
مادة 1
يفوض الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية في الاختصاصات التالية:-
- النظر في قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراء.
- تخليف أعضاء الهيئات القضائية والموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية اليمين القانونية لمباشرة مهامهم
- وضع نظام الحوافز المادية والأدبية ومنح العلاوات والمكافآت التشجيعية لغير شاغلي وظائف الإدارة العليا
- منح الاجازة الخاصة بدون مرتب للعاملين بالهيئات القضائية والجهات التابعة لها
- تشكيل مجالس التأديب لمحاكمة غير موظفي الإدارة العليا والإحالة إلى اللجان الطبية لإثبات عدم اللياقة الصحية
- تشكيل اللجان الطبية بالاتفاق مع أمين الصحة للنظر في أمر الإفراج عن المحكوم عليه المصاب واعتماد القرارات الصادرة عنها
- رئاسة الاجتماع السنوي لمحرري العقود واختيار اثنين منهم في عضوية لجنة القيد
- إحالة محرري العقود إلى مجالس التأديب وايقافهم عن العمل احتياطيا لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر
- طلب إلغاء قيد محرري العقود واعتماد قرارات لجنة القبول بنقلهم واعتماد قراراتها بقبولهم.
- إنشاء فروع إدارة القضايا وتحديد دائرة اختصاصها وإصدار قرارات بإنابة إدارة القضايا عن الشركات أو المنشآت التي تملك الدولة رأس مالها كله أو غالبيته وغيرها من الجهات الخاضعة لإدارة الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى وتحديد الكيفية التي يتم بها التفتيش على أعضاء إدارة القضايا
- إنشاء مكاتب للمحاماة الشعبية بمقار المحاكم الجزئية و تخفيض أتعاب المحاماة الشعبية أو الإعفاء منها لرعايا الدول الأجنبية
- تحديد أقسام جداول الخبراء وعدد الخبراء اللازمين لكل قسم.
- إعفاء أصحاب المعاشات الأساسية والضمانية وذوي الدخل المحدود وأصحاب الأسر الكبيرة من الرسوم القضائية المقررة بموجب أحكام الرسوم القضائية
مادة 2
يفوض الأخ/ الكاتب العام للشئون الأمنية في الاختصاصات التالية:-
- إصدار قرارات الإلحاق بمؤسسات تدريب وتكوين وتأهيل أعضاء هيئة الشرطة
- إصدار قرارات الوقف الاحتياطي عن العمل لأعضاء هيئة الشرطة وأوامر الحجز لغرض تقديمهم للمحاكمة
- تحديد السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة وفقاً لأحكام المادة 75 من القانون رقم 10 لسنة 1992 ف.المشار إليه
- تشكيل مجالس التأديب تعيين شكل البطاقة الشخصية ومدة صلاحيتها والبيانات الواجب
- إثباتها فيها وطرق التحقق من صحتها والجهة التي تصدرها
- تحديد رسوم مقابل الحصول على البطاقة أو تجديدها
- تعيين نموذج طلب الحصول على البطاقة وتجديدها وطريقة تقديمها والجهة التي يقدم إليها الشهادات والمستندات الواجب إرفاقها به
- إصدار قرار تشكيل لجنة تجديد السجلات التالفة أو إجراء الإحصاء السكاني للمنطقة التي فقدت أو تلفت سجلاتها.
- إصدار قرار تشكيل لجنة للنظر في طلبات قيد ساقطي القيد
- الموافقة على إجراء التصحيح في البيانات المتفرعة من واقعات الأحوال المدنية
- منح الإجازات الطارئة للنزلاء.
مادة 3
يفوض الأخ/ مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية في الاختصاصات التالية: –
- الاختصاصات الممنوحة للأمين في لائحة العقود الإدارية رقم 263 لسنة 1430 ميلادية بما في ذلك توقيع العقود الإدارية
- منح الاجازة الخاصة بدون مرتب لأعضاء هيئة الشرطة والموظفين المدنيين العاملين بالجهات الأمنية.
- توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز 60 يوماً في السنة للموظفين المدنيين العاملين بالجهات الأمنية.
- الإحالة إلى اللجنة الطبية لإثبات عدم اللياقة الصحية لأعضاء هيئة الشرطة والموظفين المدنيين العاملين بالجهات الأمنية
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في مدونة الإجراءات.
- محمد علي المصراتي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في: 10/ محرم/ 1371
- الموافق: 10/ 11/ 2003 ف