قرار رقم 446 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
8 نوفمبر 2003
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 نوفمبر 2003
- رقم التشريع: 446
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 446 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي،بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين إدارة لجنة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 446/97 ف.المقدم في 26/من شهر 4 لسنة 1997 ف،والمستندات الملحقة به.
قررت
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 00446/2003 ف.
- إلى: استرا اكتبوبلاج أج،شركة سويدية.
- عنوانها: اس – 15185 سو درتالج – السويد.
- عن اختراع بتسمية: طريقة لتحضير ملح المغنيسيوم من سولنينيل هنيروسايكل المستعاضة.
- إسم المخترع: – جان – اك هومبيرج،سويدي،كامبوجن 41،اس-54-151 سودر تالج – السويد 2- بانا يوتيس إيونيدس،یونانی،أو فابننيجراند 16،اس-70-163 سبانجا – السويد 3- اندرز مانسون سویدي،گویرو نجن 188،اس-56-183 تابی – السويد
- مدة البراءة: 15 هندية عشر سنة.
- تبدأ صلاحية البراءة في: 26 / من شهر 4/ سنة 1997 إفرنجي.
- وتنتهي في: 25/ من شهر 4/ سنة 2012 إفرنجي.
- يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (96/8693) المودع في جنوب إفريقيا بتاريخ: 15 / 10 / 1996 ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمين اللجنة الشعبية
- صدر في: الموافق: 2003/11/8افرنجي.