Skip to main content

قرار رقم 503 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

13 نوفمبر 2003

قرار رقم 503 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي،بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 503/98 ف.المقدم في 19/من شهر 4/لسنة 1998 ف،والمستندات الملحقة به.

قررت

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00503/2003 ف.

  • إلى: عبد الحكيم محمد بن علي الرابطي،ليبي الجنسية.
  • عنوان: طريق السور – محلة حي المجاهدين – محلة باب بن غشير.
  • عن اختراع بتسمية: الإبتكار الجديد والخاص بفك وتجميع وصيانة غرف إختراق المحرك – دارت – م ك 552
  • dart mk 552 series والمركب على طائرات الفوكر 50،27.
  • إسم المخترع: عبد الحكيم محمد بن علي الرابطي،ليبي الجنسية.
  • مدة البراءة: 15 خمسة عشر سنة.
  • تبدأ صلاحية البراءة في: 19/من شهر 4/سنة 1998 إفرنجي.
  • وتنتهي في: 18/من شهر 4 سنة 2013 إفرنجي.
  • يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ( ………………..) المودع في ……….. بتاریخ: ….. /…./……. ف

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمين اللجنة الشعبية
  • صدر في: الموافق:11/13/ 2003 إفرنجي .