قرار رقم 1 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن تحديد القطاعات التي يتم الاختيار لها على مستوى المؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات
10 أبريل 2004
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أبريل 2004
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: عام
-
1-2004-DEC-GSBPC
قرار رقم 1 لسنة 2004 م 1372 و.ر بشأن تحديد القطاعات التي يتم الاختيار لها على مستوى المؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات
الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بشأن المحاكم الشعبية القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 1370 و.ر بشأن تحديد القطاعات التي يتم الاختيار لها على مستوى المؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات.
- وعلى محضر اجتماع الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 1372 و.ر.
قررت
مادة 1
أولاً: تحدد القطاعات التي يتم الاختيار لها على مستوى المؤتمر الشعبي الأساسي على النحو التالي:
- التفتيش والرقابة الإدارية والمالية.
- العدل.
- التعليم.
- المالية.
- القوى العاملة والتدريب والتشغيل.
- الاقتصاد والتجارة.
- الإسكان والمرافق والمواصلات.
- الصحة.
- الشباب والرياضة الجماهيرية.
- الأمن العام.
- الثقافة والإعلام.
- الصناعة والطاقة.
- الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
- التخطيط.
- السياحة.
- الاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
ثانياً: تحدد القطاعات التي يتم الاختيار لها على مستوى المؤتمر الشعبي للشعبية على النحو التالي:
- التفتيش والرقابة الشعبية.
- الرقابة المالية والفنية.
- العدل.
- التعليم.
- القوى العاملة والتدريب والتشغيل.
- المالية.
- الاقتصاد والتجارة.
- الإسكان والمرافق.
- المواصلات والاتصالات والنقل.
- الصحة.
- الشباب والرياضة الجماهيرية.
- الأمن العام.
- الثقافة والإعلام.
- الصناعة والطاقة.
- الزراعة والثروة الحيوانية.
- الثروة البحرية.
- التخطيط.
- السياحة.
مادة 2
بالإضافة إلى القطاعات الواردة في المادة الأولى، يتم الاختيار في المواقع التالية:
- أمانات المؤتمرات الشعبية.
- أمناء اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية، وأمناء اللجان الشعبية للشعبيات.
- المحاكم الشعبية في المؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات.
- أمناء مجالس التخطيط بالشعبيات.
- أعضاء الدبلوماسية الشعبية.
مادة 3
يجوز بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام استثناء بعض القطاعات الواردة بهذا القرار من الاختيار الشعبي لها إذا تبين عدم وجود نشاط يمكن أن تمارسه في أي من المؤتمرات الشعبية القائمة وقت سريان هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية
- صدر في سرت
- الموافق 10 الطير 1372 و.ر