أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3025 براءات لسنة 2005 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

نشر في

قرار رقم 3025 براءات لسنة 2005 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية لمركز البحوث الصناعية

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي،بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 3025/2000 ف.المقدم في 6/ من شهر 6/ لسنة 2000 ف،والمستندات الملحقة به.

قررت

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 3025/2000 ف.

  • إلى: عبد الحكيم محمد الشيباني بلعيد – ليبي الجنسية.
  • العنوان: غريان – ليبيا.
  • عن اختراع بتسمية: حل مشكلة الشحن بالسيارة الكهربائية.
  • إسم المخترع وعنوانه: عبد الحكيم محمد الشيباني بلعيد.
  • مقيم في: محلة تغسات،غريان – ليبيا.
  • مدة البراءة: 15 خمسة عشرة سنة.
  • تبدأ صلاحية البراءة في: 6/ من شهر 6/لسنة 2000 في.
  • وتنتهي في: 5/ من شهر 6/ لسنة 2015 ف.
  • يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم………….المودع في………….بتاريخ: …………….في.

مادة 2

 يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمين اللجنة الشعبية
  • صدر في: الموافق: 20 /10/ 2005 إفرنجي.