قرار رقم 1007 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية عقارين للمنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 ديسمبر 2002
- رقم التشريع: 1007
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الملكية العقارية
- رقم المُعَرِّف: 1007-2002-DEC-GPC
قرار رقم 1007 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية عقارين للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف. بتنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 84/21 ف. بتقرير بعض الأحكام بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة رقم 2587/1/2/1 المؤرخ في 1370/10/14 و.ر.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية العادي الخامس للعام 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
تنزع ملكية العقارين الكائنين بمؤتمر بحر السماح حسب التوضيح التالي:
- العقار الأول: قطعة أرض مساحتها 61 م² مقام عليها مبنى مساحته 48 م² وحدودها كالتالي:
- شمالاً: المالك.
- شرقاً: محمد البوسيفي رزق الله.
- جنوباً: مدخل خاص.
- غرباً: طريق معبد.
- المملوكة للمواطن: يوسف المختار رزق الله.
- العقار الثاني: قطعة أرض مساحتها 130.75 م² مقام عليها مبنى مساحته 100.75 م² وحدودها كالتالي:
- شمالاً: المالك.
- شرقاً: المالك.
- جنوباً: الوقف.
- غرباً: مدخل خاص – يوسف رزق الله.
- المملوكة للمواطن: محمد حسن البوسيفي رزق الله.
كل ذلك حسب الوصفات الفنية المرفقة، وذلك لموقعهما في مسار الطريق الرابط بين شارع عمر المختار وطريق الرزاقة.
مادة 2
يعوض مالكا العقارين المذكورين المقرر نزع ملكيتهما بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في 16/ 12/ 1370 و.ر
- اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.