Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

1 يونيو 2004

قرار رقم 1 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرّري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 أفرنجي بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2004/4/25.

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من:

  1. عبد الله أبو القاسم عبد المولى.
  2. رياض محمد محمد السائح.
  3. الصغير محمد جبريل.
  4. الهادي اليومي علي.

مادة 2
يقيد محرر عقود مساعد بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية كل من:

  1. خيري الهادي عمر/ بمكتب عبد الحكيم المقطوف القمودي.
  2. عبد الوهاب عبد الله سالم/ بمكتب عبد الحكيم المقطوف القمودي.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • يوسف مولود الحنيش 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • التاريخ 1/ 6/ 2004 ف