Skip to main content

قرار رقم 569 لسنة 1981 م بشأن إضافة حكم إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 1980 م بشأن أحكام قانون الجنسية

9 مايو 1980

قرار رقم 569 لسنة 1981 م بشأن إضافة حكم إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 1980 م بشأن أحكام قانون الجنسية

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 18 لسنة 1980م بشأن أحكام قانون الجنسية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 29 محرم 1390 من وفاة الرسول الموافق 6 ديسمبر 1980م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 1980 م بشأن أحكام قانون الجنسية.

قررت

مادة 1

تضاف إلى البند د من المادة 1 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 1980م بشأن أحكام قانون الجنسية المشار إليها فقرة يكون نصها كما يلي:

ويستثنى من هذا الشرط من يثبت تواجده بأراضي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل قبل العمل بأحكام هذه اللائحة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 6 رجب 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 9 مايو 1981م