Skip to main content

قرار رقم 92 لسنة 2002 م بإنشاء إدارة عامة

4 ديسمبر 2002

قرار رقم 92 لسنة 2002 م بإنشاء إدارة عامة

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي، بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1980 إفرنجي، بشأن أحكام قانون الجنسية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 إفرنجي، بشأن الضمان الاجتماعي.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 ف لسنة 1991 إفرنجي، بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بكتابه رقم 433 لسنة 1370 و.ر المؤرخ في 30/ 9/ 1370 و.ر.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي السادس والأربعين المنعقد بتاريخ 25/ 11/ 1370 و.ر.

قررت

مادة 1 

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار إدارة عامة تسمى إدارة شؤون الهجرة تتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، يكون مقرها مدينة طرابلس.ويجوز أن تنشأ لها فروع أو أقسام في الشعبيات بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 2 

تتولى الإدارة المشار إليها في المادة السابقة تسهيل إجراءات المواطنين الراغبين في الهجرة أو الإقامة في الخارج وإجراءات الإذن بحمل جنسية دولة أجنبية، وذلك كله بالتنسيق مع المكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة بالخارج وعلى الأخص ما يلي:

  1. تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الهجرة أو الإقامة في الخارج 
  2. دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين للإذن بحمل جنسية دولة أجنبية
  3.  حث وتشجيع المواطنين المقيمين في الخارج على التعريف بالجماهيرية العظمى وشعبها، وتوثيق الصلات بينهم وبين شعوب البلدان التي يقيمون فيها، وربط جسور التعاون والحوار معهم وخاصة مع أفراد الجاليات العربية والإسلامية والإفريقية، وعلى أن يكونوا أداة فعالة ومؤثرة في إحداث وصنع القرار السياسي والاقتصادي
  4. تشجيع الموطنيين الليبيين على الاستثمار في الخارج.
  5. تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين الراغبين في الهجرة أو الإقامة في الخارج وتسهيل إجراءاتهم وتذليل الصعاب التي قد تواجههم قبل سفرهم إلى الخارج أو عند عودتهم.
  6. توعية المواطنين المقيمين في الخارج بواجباتهم نحو وطنهم وحثهم على المساهمة في تطوير العلاقات بين الجماهيرية العظمى والدول التي يقيمون فيها بالتنسيق مع المكاتب الشعبية المختصة

مادة 3 

يشترط للحصول على الإذن بحمل جنسية دولة أجنبية ما يلي: –

  1. أن يكون مقدم الطلب بالغا سن الرشد ما لم يكن تابعاً لوالديه، وأن يكون غير محجور عليه.
  2. ألا يكون عليه التزامات مالية لصالح المجتمع
  3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

مادة 4 

يقدم طلب الإذن بحمل جنسية دولة أجنبية إلى إدارة الهجرة أو أحد فروعها أو أقسامها بالنسبة للمقيمين في الداخل وللمكتب الشعبي أو مكتب الأخوة في البلد الذي يقيم فيه طالب الإذن أو إلى أقرب مكتب شعبي أو مكتب أخوة لمقر إقامته وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

مادة 5 

يجب إحالة الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، لإصدار الإذن اللازم.ولا يجوز رفض منح الإذن إلا لسبب يتعلق بعدم توفر شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القرار

مادة 6 

يعتبر المواطنون الحاصلون على جنسيات دول أجنبية عند العمل بهذا القرار مأذونا لهم بحمل تلك الجنسيات، ويحق لهم استرداد جنسيتهم الليبية متى توافرت فيهم شروط الحصول على الإذن بحمل جنسية دولة أجنبية وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في/ رمضان
  • الموافق: 4/ 12/ 1370 و.ر.
  • اللجنة الشعبية العامة