منشور السيد/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف رقم 1 لسنة 2024 م
بعد التحية….
استنادا على القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973م، وعلى قانون المسؤولية الطبية رقم 17 لسنة 1986م، ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 853 لسنة 2017 م، بشأن إنشاء المجلس الصحي العام، وتطبيقا لسلطة الرقابة على المهن الطبية في المؤسسات الصحية بجميع مستوياتها في القطاعين العام والخاص، حماية للمجتمع وللمواطنين الأصحاء منهم والمرضى.
عليه، يطلب منكم كلا فيما يخصه:-
للأهمية يطلب التقيد وتنفيذ ما جاء فيه، ويتحمل المسؤولية كل من يخالف ذلك.
والسلام عليكم