قرار رقم 215 لسنة 1981 م بشأن إضافة مرفئين لمينائي الخمس وزوارة في تطبيق أحكام قانوني الموانئ ورسوم الموانئ
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أبريل 1981
- رقم التشريع: 215
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الجمارك
قرار رقم 215 لسنة 1981 م بشأن إضافة مرفئين لمينائي الخمس وزوارة في تطبيق أحكام قانوني الموانئ ورسوم الموانئ
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الإطلاع
- على قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م.
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970م بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بتنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه مدير الإدارة العامة للموانئ والمنائر والنقل البحري.
قرر
مادة 1
يضاف إلى الجدولين المرافقين لقانون الموانئ وقانون رسوم الموانئ المشار إليهما في تطبيق أحكامهما:
أ- مرفأ استقبال الناقلات بمحطة كهرباء الخمس والواقع على:
- خط عرض 32 درجة و38.4 دقيقة شمالا
- خط طول 14 درجة و20.0 دقيقة شرقا
- يضاف إلى منطقة ميناء الخمس.
ب- مرفأ استقبال الناقلات لمجمع أبي كماش والواقع على:
- خط عرض 33 درجة و54 دقيقة شمالا
- خط طول 21 درجة و49 دقيقة شرقا
يضاف إلى منطقة ميناء الخمس زواره.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مهندس/ البخاري سالم حموده
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات
- والنقل البحري
- صدر في 14 جمادى الآخر 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 18 أبريل 1981م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.