قرار رقم 860 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية قطعة أرض فضاء لصالح المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،
قررت
مادة 1
تنزع ملكية قطعة الأرض الفضاء المعروفة بشط المفاتحية والواقعة بالمؤتمر الشعبي الأساسي الحرشة، والمبينة حدودها كالآتي:
والبالغ مساحتها 1200 م²، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة لصالح قطاع التعليم لغرض إقامة مدرسة ثانوية.
مادة 2
يعوض أصحاب قطعة الأرض المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.