أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 866 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية بعض العقارات لصالح المنفعة العامة

3 نوفمبر 2002

قرار رقم 866 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية بعض العقارات لصالح المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف. بتنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 84/21 ف. بتقرير بعض الأحكام بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة رقم 1 – 2170/3 المؤرخ في 1370/8/24 و.ر.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية العادي الثالث للعام 1370 و.ر.

قررت:

مادة 1
تنزع ملكية العقارات والمنشآت القائمة على مسارات الطرق والمبينة حدودها ومساحتها بالوصفات الفنية المرفقة واعتبارها من أعمال المنفعة العامة، وهي على النحو التالي:

  1. قطعة أرض مساحتها 700 م² كائنة بمؤتمر بن سباع، مملوكة للمواطن: أحمد فائز رجب الطاهر، وحدودها كالآتي:
    • شمالاً: ورشة الفورتي.
    • شرقاً: سياج محطة المجاري.
    • جنوباً: ورشة أحمد التومي.
    • غرباً: ملك الحراري الشحومي.
  2. قطعة أرض مساحتها 30 م² كائنة بمؤتمر بن سباع، مملوكة للمواطن: أحمد التومي، وحدودها كالآتي:
    • شمالاً: أحمد الحراري الشحومي.
    • شرقاً: أحمد الشوشان.
    • جنوباً: طريق معبده.
    • غرباً: المالك.
  3. قطعة أرض مساحتها 88 م² كائنة بمقبرة بحر السماح، مملوكة: حبس ووقف بحر السماح، وحدودها كالآتي:
    • شمالاً: وقف بحر السماح.
    • شرقاً: ملك بالمخطط.
    • جنوباً: وقف بحر السماح.
    • غرباً: طريق معبده.
  4. قطعة أرض مساحتها 160 م² كائنة بمؤتمر بن سباع، مملوكة للمواطن أحمد الحراري الشحومي، وحدودها كالآتي:
    • شمالاً: المالك.
    • جنوباً: أحمد التومي وطريق مقترحة.
    • غرباً: المالك.
    • شرقاً: الفورتي، أحمد رجب الطاهر.
  5. قطعة أرض مساحتها 130 م² كائنة بمؤتمر بحر السماح، مملوكة للمواطن: الطاهر الشيباني بلحاج، وحدودها كالآتي:
    • جنوباً: المالك.
    • شمالاً: طريق بالمخطط.
    • شرقاً: طريق.
    • غرباً: ملك خاص.

مادة 2
يعوض مالكو العقارات المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
  • صدر في 3/ 11/ 1370 و.ر