قرار رقم 867 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية بعض العقارات لصالح المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف. بتنظيم التطوير العمراني.
وعلى القانون رقم 84/21 ف. بتقرير بعض الأحكام بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
وعلى كتاب الأخ/ مدير فرع الجهاز التنفيذي للسكك الحديدية فرع الزاوية رقم ف. ز/ 70/220 المؤرخ في 1370/6/3 و.ر.
وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية العادي الثالث للعام 1370 و.ر.
قررت:
مادة 1 تنزع ملكية بعض العقارات الواقعة بالقرب من مسار السكة الحديدية بمساحة 106213 م² والمبينة الحدود وفق الوصفة الفنية المرفقة، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة.
مادة 2 يعوض مالكو العقارات المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار من قبل الجهاز التنفيذي للسكك الحديدية.
مادة 3 ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.