إشهار رقم 3542 لسنة 1968 بشأن تعديل سجل تجاري
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 23 أبريل 1968
- رقم التشريع: 3542
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السجل التجاري
- رقم المُعَرِّف: 3542-1968-CIRC-MOECON
إشهار رقم 3542 لسنة 1968 بشأن تعديل سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 28 يناير 1968.
جرى محو شركة تجارة وتصنيع الأخشاب المحدودة، بالسجل التجاري لمحافظة طرابلس بالرقم 4168 والصفحة 4168 بتاريخ 15 نوفمبر 1967.
وبالاسم التجارى شركة تجارة وتصنيع الأخشاب المحدودة برأس مال قدره ستون ألف ج.ل.
وبعنوان محله الرئيسي الكائن في شارع هایتی لمزاولة النشاط التجاري.
شطب قيد الشركة من السجل التجارى. حيث لم تتمكن من تنفيذ الأغراض التي أسست من أجلها وذلك حسب الوثائق المودعة لدى مكتب السجل التجارى.
- الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.