Skip to main content

إشهار رقم 3540 لسنة 1968 بشأن تعديل سجل تجاري

23 أبريل 1968

إشهار رقم 3540 لسنة 1968 بشأن تعديل سجل تجاري



مكتب السجل التجاري،

  • تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
  • بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 25 يناير 1968.

جرى تعديل التاجر علي عياد أبو عبيد بالسجل التجاري لمحافظة طرابلس بالرقم 4155 والصفحة 4155 وبتاريخ 26 نوفمبر 1967. 

بالاسم التجاري علي ابو عبيد.

وبعنوان محله الرئيسي الكائن في سوق الجمعة، لمزاولة النشاط التجاري.

إضافة الاثاث المكتبى ووكالة الى السيد ابراهيم احمد بكره صادرة من محرر العقود أورخان القره مانللي.

  • الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.