بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 18 يناير 1968.
جرى تعديل الشركة الليبية للنقل البري المحدودة، بالسجل التجاري لمحافظة طرابلس بالرقم 1711 والصفحة 1711، وبتاريخ 27 يوليو 1960.
بالاسم التجاري الشركة الليبية للنقل البري المحدودة.
وبعنوان محله الرئيسي الكائن في شارع محمد بن علي السنوسي، ت. رقم 36239، ص. ب 1064، لمزاولة النشاط التجاري.
تعديل اسم الشركة من الاسم المذكور إلى الاسم الآتي: ليبيان رواد ترا نسبورتیشن جنرال کونتراكتورس ليمتد. على أن يقتصر نشاط الشركة على التراكتورات والمقاولات العامة فقط وذلك الى نهاية 1968/07/05 حسب قرار السيد – على الأعمال النقل البرى وإدارة الورش الميكانيكية وخدمات وزير الاقتصاد والتجارة رقم 868 الصادر بتاريخ 1968/01/16 م.