أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 570 لسنة 2024 م يمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

نشر في

قرار رقم 570 لسنة 2024 م يمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم  756 بتاريخ 27 / 03 / 2023م. 
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم  17270 المؤرخ في 13 / 10 / 2024م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه المادي الثاني لسنة 2024م.

قرر

مادة 1

یؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركة الليبية للموانئ لتنفيذ مشروع صيانة وتطوير ميناء زوارة البحري بقيمة قدرها 47,246,35 سبعة واربعون مليونا ومائتان وستة وأربعون ألفا وثلاثمائة وخمسون دينارا، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء – حكومة الوحدة الوطنية 
  • صدر في: 11 ربيع الثاني 1446 هـ
  • الموافق: 2024/10/14 م