قرار رقم 283 لسنة 2009 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 يونيو 2009
- رقم التشريع: 283
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: الصناعات التقليدية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 283 لسنة 2009 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية،بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية،ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر.بشأن السياحة، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1375 و.ر.بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 1375 و.ر.بإنشاء الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 89 لسنة 1377 و.ر.بإنشاء الهيئة العامة للتمليك والاستثمار.
- وعلى المخطط العام للتنمية السياحية بالجماهيرية العظمى 2009-2025 مسیحی.
- وعلى محضر الاجتماع المصغر المنعقد بتاريخ 1377/06/02 و.ر.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي العاشر لسنة 1377 و.ر.
قررت
مادة 1
استثناء من أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 89 لسنة 1377 و.ر.بإنشاء الهيئة العامة للتمليك والاستثمار،تتولى الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية الاختصاصات المسندة للجنة الشعبية العامة للسياحة سابقا في القانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر.بشأن السياحة والاختصاصات المسندة للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة في القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية،بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وذلك فيما يتعلق بالاستثمار في المشروعات الاستثمارية السياحية بالمنطقة الكائنة ما بين تلیل و ملیته بشعبية النقاط الخمس وحدودها حسب الخريطة المرفقة بهذا القرار،ولها في سبيل ذلك ما يلي:
- تهيئة الأراضي المستهدفة بالتنمية السياحية بالمنطقة،وتنفيذ مشروعات مرافق البنية الأساسية بها مياه،وصرف صحي،وكهرباء،وهاتف والإشراف عليها.
- إعداد الخارطة الاستثمارية للمنطقة،وتحديد نوع وحجم الاستثمار بها وأولويات تنفيذها.
- تحديد وتخصيص وإعادة تخصيص الأراضي لإقامة المشروعات الاستثمارية السياحية عليها وتوقيع عقود الإيجار والانتفاع بها مع المستثمرين.
- تلقي الطلبات المتعلقة بالاستثمار السياحي بالمنطقة والبت فيها وإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لذلك.
- مراجعة التصاميم والدراسات الفنية للمشروعات السياحية التي تقام بالمنطقة واعتمادها ومتابعة تنفيذها.
- قيد المشروعات الاستثمارية السياحية المرخص بإقامتها بالسجل الاستثماري السياحي وإصدار الشهادات اللازمة لها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يتولى أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية صلاحيات او اختصاصات الأمين المختص في القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية،والقانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر.المشار إليهما،فيما يتعلق بالاستثمار في المشروعات السياحية بالمنطقة المشار إليها.
مادة 3
تنقل الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية الملفات والعقود المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية السياحية المأذون بإقامتها بالمنطقة المشار إليها،والموجودة لدى الهيئة العامة للتمليك والاستثمار،وتحل محلها في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
مادة 4
لا يجوز إصدار أية تراخيص بإنشاء أو تشغيل أي مشروع سياحي بالمنطقة المحددة بالخريطة المرفقة،إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية ووفقا للمخطط العام للتنمية السياحية بالجماهيرية العظمى.
مادة 5
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:24 جمادي الأخر.
- الموافق:17/06/1377و.ر.2009 مسيحي.