قرار رقم 234 لسنة 2009 م بشأن تعديل نص المادة 23 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1374 و.ر.بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي،ولائحته التنفيذية
أمانة مؤتمر الشعب العام
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تعدل المادة الثالثة والعشرين من اللائحة التنفيذية للقانون 5 لسنة 1374 و.ر.بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي على النحو التالي:
تعتبر الطعون المنصوص عليها في هذه اللائحة من الأمور المستعجلة،وعلى اللجنة المختصة الفصل فيها على وجه السرعة دون التقيد بأية مواعيد أو قيود أخرى،على ألا يتجاوز الفصل في الطعون المعروضة أمام كل لجنة من اللجان الابتدائية أو الاستئنافية سبعة أيام من تاريخ تقديمها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.