قرار رقم 49 لسنة 2003 م بشأن الإذن بشهر جمعية أهلية
أمانة مؤتمر الشعب العام،
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر.بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 21 لسنة 1372 و.ر.
قررت
مادة 1
يؤذن بشهر جمعية أهلية باسم جمعية الصداقة الليبية الإيطالية، ويكون مقرها بمدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وتمارس نشاطها وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر.ولائحته التنفيذية المشار إليهما ونظامها الأساسي.
مادة 2
يقيد النظام الأساسي للجمعية في سجل قيد الجمعيات الأهلية بأمانة مؤتمر الشعب العام تحت رقم 16.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.