قرار رقم 48 لسنة 2003 م بشأن الإذن بشهر جمعية أهلية
أمانة مؤتمر الشعب العام
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1369 ور بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 7 لسنة 1371 و.ر.
قررت
مادة 1
يؤذن بشهر جمعية أهلية باسم جمعية أفريقيا للسكك الحديدية ويكون مقرها بمدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وتمارس نشاطها وفقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر، المشار إليه ولائحته التنفيذية ونظامها الأساسي.
مادة 2
يقيد النظام الأساسي للجمعية في سجل قيد شهر الجمعيات الأهلية بأمانة مؤتمر الشعب العام تحت رقم 4/ 1371 و.ر.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.