قرار رقم 36 لسنة 2003 م بشأن تعديل حكم فى القرار رقم 81 لسنة 2001 م بشأن تحديد المعاملة المالية لبعض من المختارين شعبياً
أمانة مؤتمر الشعب العام،
قررت
مادة 1
تعدل المادة الثانية من قرار مؤتمر الشعب العام رقم 81 لسنة 1369 و.ر، المشار إليه، بحيث يجرى نصها على النحو التالي: –
تتولى اللجان الشعبية للشعبيات صرف مرتبات المذكورين في الفقرتين أ، ب من المادة الأولى من قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 81 لسنة 1369 بشأن تحديد المعاملة المالية لبعض من المختارين شعبياً وتسوية أوضاعهم من تاريخ الاختيار الشعبي وتتولى جهات العمل الأصلية صرف مرتبات الأمناء العامين للاتحادات والنقابات والروابط المهنية على مستوى الشعبيات..
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.