إشهار رقم 3531 لسنة 1968 بشأن تعديل سجل تجاري
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 23 أبريل 1968
- رقم التشريع: 3531
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السجل التجاري
- رقم المُعَرِّف: 3531-1968-CIRC-MOECON
إشهار رقم 3531 لسنة 1968 بشأن تعديل سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 11 يناير 1968.
جرى تعديل شركة باسكو المحدودة بالسجل التجاري لمحافظة طرابلس تحت الرقم 3396 والصفحة 3396، بتاريخ 8 مايو 1966. بالاسم التجاري شركة باسكو المحدودة، وبرأس مال قدره خمسة عشر ألف ج.ل.
وبعنوان محله الرئيسي الكائن في شارع كراتشيت رقم 38559، ص.ب 2361، لمزاولة النشاط التجاري.
تعيين المستر هـ. زيلجر عضواً منتدباً، وله الصلاحيات المذكورة في محضر الجمعية العادية المنعقدة بتاريخ 1967/08/02، والمودع لدى مكتب السجل التجاري.
- الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.