Skip to main content

إشهار رقم 3526 لسنة 1968 بشأن تعديل سجل تجاري

23 أبريل 1968

إشهار رقم 3526 لسنة 1968 بشأن تعديل سجل تجاري


مكتب السجل التجاري،

  • تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
  • وبناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 6 يناير 1968.

جرى تعديل الشركة “بنغازي للبيع أحمد مطاوع وشركاه توصية بسيطة” بالسجل التجاري بمحافظة طرابلس بالرقم 4173 والصفحة 4173.

بالاسم التجاري “شركة بنغازي للبيع أحمد مطاوع وشركاه توصية بسيطة”، برأس مال قدره 10,000 جنيه ليبي.

وبعنوان محله الفرعي الكائن في طريق السواني، لمزاولة النشاط التجاري. 

تعديل الشركة من توصية بسيطة إلى شركة تضامنية تحت اسم: شركة بنغازى للبيع احمد مطاوع وشركاه التضامنية.

  • الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.