Skip to main content

إشهار رقم 3524 لسنة 1968 بشأن تعديل سجل تجاري

23 أبريل 1968

إشهار رقم 3524 لسنة 1968 بشأن تعديل سجل تجاري

مكتب السجل التجاري،

  • تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
  • وبناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 7 يناير 1968.

جرى تعديل الشركة “السنوسي محمد علي الأشهب وابنه التضامنية” بالسجل التجاري بمحافظة طرابلس بالرقم 2062 والصفحة 2062، وبتاريخ 10 ديسمبر 1967.

بالاسم التجاري “الشركة الليبية للإلكترونات السنوسي محمد الأشهب وابنه التضامنية”، برأس مال قدره 100 ألف جنيه ليبي.

وبعنوان محله الفرعي الكائن فى شارع عمر بن عبد العزيز ت رقم 36721 صب 934 لمزاولة النشاط التجاري.

رفع رأس مال الشركة من مائة ألف ج.ل الى ستمائة الف ج.ل.

تعديل مقر الشركة من بنغازي الى طرابلس شارع احمد الشريف. 

اضافة اسم التجاري بحيث يكون كما يلى: 

شركة ليبلكو الشركة الليبية للاكترونات السنوسي الأشهب وفيصل السنوسى الاشهـب التضامنية. وذلك حسب المستندات المودعة لدى مكتب السجل التجارى .

  • الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجارى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.