إشهار رقم 3522 لسنة 1968 بشأن تعديل سجل تجاري
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 23 أبريل 1968
- رقم التشريع: 3522
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السجل التجاري
- رقم المُعَرِّف: 3522-1968-CIRC-MOECON
إشهار رقم 3522 لسنة 1968 بشأن تعديل سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- وبناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 6 يناير 1968.
جرى تعديل الشركة “انتافي دريلينج المحدودة” بالسجل التجاري بمحافظة طرابلس بالرقم 1328 والصفحة 1328 وبتاريخ 14 أغسطس 1960.
بالاسم التجاري “شركة سانتافي دريلينج”.
وبعنوان محلها الفرعي الكائن في طريق السواني، ص.ب 680، لمزاولة النشاط التجاري.
تم تعيين المستر سام دينيس كارنهان وكيلاً عاماً للشركة المذكورة، وله الصلاحيات المذكورة في التوكيل المودع لدى مكتب السجل التجاري، كما تم إلغاء التوكيل الممنوح للمستر غوردون م. أندرسون.
- الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجارى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.