أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 712 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد

30 أكتوبر 2023

قرار رقم 712 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 515 المؤرخ في 2023/10/3 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21798 المؤرخ في 2023/10/29 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع إحدى الشركات المتخصصة لإنشاء مقر لمصلحة السجل التجاري بقيمة إجمالية قدرها 23,425,500 ثلاثة وعشرون مليونا وأربعمائة وخمسة وعشرون ألفا وخمسمائة دينار، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 15 ربيع الآخر 1445 هجري
  • الموافق: 2023/10/30