قرار رقم 185 لسنة 1995 م 1425 م بشأن إعادة تشكيل المجلس التأديبي للمخالفات المالية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 سبتمبر 1995
- رقم التشريع: 185
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 185-1995-DEC-GPC
قرار رقم 185 لسنة 1995م 1425 م بشأن إعادة تشكيل المجلس التأديبي للمخالفات المالية
أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 11/ 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
- وبناء على موافقة الجهات ذات العلاقة المخاطبة بتسمية رئيس وأعضاء المجلس التأديبي للمخالفات المالية.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل المجلس التأديبي للمخالفات المالية على النحو التالي:
1. | الأخ حسن ميلاد المرابطي المستشار بمحكمة استئناف طرابلس | رئيساً |
2. | الأخ فضيل على الفضيل موظف باللجنة الشعبية العامة للمالية | عضواً |
3. | الأخ علي عبدالله الزوي عضو إدارة القانون | عضواً |
4. | الأخ صالح عبد السلام الميرغنى موظف بالهيئة العامة للقوى العاملة | عضواً |
5. | الأخ فاروق محمد النجار عضو جهاز الرقابة الشعبية | عضواً |
6. | الأخ عبد الجليل صالح الياس عضو جهاز الرقابة الشعبية | عضواً |
مادة 2
يعقد المجلس جلساته بمقر الجهاز أو أحد فروعه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بتاريخ 4/ 9/ 1425 م
- د/ محمود محى الدين بادی
- أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.