قرار رقم 30 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود
بعد الإطلاع
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الإبتدائية وهم:
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة زليتن الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:
مادة 3
يلغى قيد الأخ/ أبوبكر عمار مفتاح الجرود من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.