إعلان لسنة 1967 بتعديل اسم
11 ديسمبر 1967
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 11 ديسمبر 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
- رقم المُعَرِّف: 19671211-CIRC-MLG
إعلان لسنة 1967 بتعديل اسم
أنا عبد الحميد شحات اشلمبو، أعلن أن اسم ابنتى الحقيقى هو رجاء وليس سميرة كما سجل خطأ بسجلات بلدية درنة.
أعلن ذلك توطئة لتعديل اسمها بسجلات البلدية المذكورة.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.