Skip to main content

قرار لسنة 1967 باعتبار مشروع استكمال إنشاء مدرسة في حي أبو زغيبة ببنغازي من أعمال المنفعة العامة

10 ديسمبر 1967

قرار لسنة 1967 باعتبار مشروع استكمال إنشاء مدرسة في حي أبو زغيبة ببنغازي من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يوليو سنة 1961.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 مارس سنة 1965 باعتبار مشروع إقامة منشآت مدرسية من أعمال المنفعة العامة.
  • وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم.

قرر

مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال إنشاء مدرسة في حي أبو زغيبة ببنغازي، وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرافقين.

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • عبد الحميد البكوش – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بمدينة البيضاء في 9 رمضان 1387 هـ
  • الموافق 10 ديسمبر 1967 م

مذكرة بشأن استكمال نزع ملكية مساحة من الأرض لغرض انشاء مدرسة من عشرون فصلا والمنافع فى حى ابوزغيبة ببنغازى

نظرا الى ان مدينة بنغازى تعانى نقصا كبيرا فى قلة المباني المدرسية الحكومية وخاصة فى حى ابوزغيبة والأحياء المجاورة له كحي الرويسات والمهاجرين وابوقرين حيث ان هذه الاحياء مزدحمة بالسكان ازدحاماً شديداً ، ونتيجة لهذا فقد عملت هذه الوزارة على إنشاء مدرسة مكونة من عشرين فصلا والمنافع الأخرى بهذه المنطقة ، إلا أن عدم توفر الأرض الحكومية قد عرقلت تنفيذ المشروع في الوقت المحدد له، وبما أنه توجد مساحة شاسعة من الأرض يملكها الخواجة كريكوريان موضوع كراسة التصديق 7865 واقعة بحي ابوزغيبة وقد سبق لمجلس الوزراء الموقر بأن أصدر قراراً بتاريخ 31 مارس 65 يقضي بنزع ملكية مساحة خمسة آلاف متر من الأرض المذكورة لاعمال المنفعة العامة ، وحيث أن المساحة التي تم نزع ملكيتها لا تكفي لتنفيذ المشروع الذي يحتاج لحوالي 12500 م2 من الأرض المذكورة .

لذلك فإننا نرجو أن يتفضل المجلس الموقر بالعمل على نزع ملكية مساحة 7500 م2 من الأرض المذكورة موضوع كراسة التصديق 7865 حتى تتمكن هذه الوزارة من تنفيذ مشروعها

  • مصطفى بعيو – وزير التربية والتعليم