أدوات الوصول
قرار رقم 144 لسنة 2001 م 1371 و.ر بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
قررت
مادة 1تنزع لأغراض المنفعة العامة قطعة الأرض الكائنة بشارع الجمهورية بمساحة 2087 متراً (ألفين وسبعة وثمانين متراً)، وحدودها:
موضوع كراسة التصديق رقم 20881، وذلك لتنفيذ وحدات سكنية، على النحو الوارد بمذكرة أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة والرسم التخطيطي المرفقين.
مادة 2على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.