قرار رقم 378 لسنة 2001 م 1370 و.ر بشأن اعتبار مشروع تنفيذ الطريق الدائري الثالث من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني.
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
وعلى كتاب أمين اللجنة العامة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي رقم 1221/3/83 بتاريخ 30/3/1986 ف بشأن رفع الصبغة الزراعية عن مسار مشروع الطريق الدائري الثالث بطرابلس.
وعلى مذكرة الأخ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالشعبية رقم 29/3 المؤرخ في 20/6/1370 و.ر.
قررت
مادة 1 يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث، وذلك على النحو الوارد بمذكرة العرض والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.