قرار لسنة 1967 باعتبار مشروع إنشاء مستشفى بمدينة زوارة من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 مارس 1967
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
-
19670306-DEC-PM
قرار لسنة 1967 باعتبار مشروع إنشاء مستشفى بمدينة زوارة من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 2 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليو سنة 1961 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
- وبناءً على ما عرضه وزير الصحة العامة.
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مستشفى بمدينة زوارة بمحافظة الزاوية، وذلك وفقاً لما هو موضح في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرافقين.
مادة 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- حسين مازق – رئيس مجلس الوزراء
- صدر في البيضاء بتاريخ: 25 ذو القعدة 1386 هـ
- الموافق: 6 مارس 1967 م
مذكرة لمجلس الوزراء الموقر بنزع ملكية أرض خاصة لأغراض المنفعة العامة
أعلنت وزارة الصحة العامة ضمن مشاريعها الانائية عن إقامة مستشفى من الحجم المتوسط سعة 120 سريراً بمدينة زوارة بمحافظة الزاوية وألفت لجنة لاختيار المساحة اللازمة لذلك حيث وقع اختيارها بعد التشاور مع السلطات المحلية على قطعة أرض مناسبة مستطيلة الشكل أبعادها 540×400 أي ثمانية عشرة هكتاراً مربعاً وهي تقع بين الطريق العام الزاوية زوارة وشط البحر كما يتضح ذلك من المخطط المرفق وكلفت الشركة التي أرسى عليها العطاء بالبدء فى تنفيذ المشروع وعندئذ اعترض على ذلك السيد عبد الله بن شعبان بصفته وكيلا عن ابنته القاصرة التي تملك جزءا من تلك الأرض مساحتها 3400 متراً مربعاً كما يدعى، وقد أنذر فى اعتراضه، بايقاف اقامة المشروع والا سيحيل الأمر الى القضاء.
ان هذه الوزارة إزاء هذا لا يسعها إلا أن ترفع الأمر لكم مطالبة التكرم باتخاذ الإجراء اللازم لنزع ملكية تلك الأرض لغرض المنفعة العامة علماً بأنها غير صالحة البتة للزراعة وهى أرض مهملة مياهها ملحة وتعتبر أرضا مشتركة الملاك مثلها فى ذلك مثل الأراضى القبائلية المشتركة والمظنون أنها غير مسجلة بدائرة الشهر العقارى.
ونظراً الى أن مشروع اقامة ذلك المستشفى بزوارة من الأهمية بمكان والى أن الشركة قد أرسي العطاء عليها وأبرم العقد معها وهي بصدد البدء فى عملها غير أنها لم تبدأ للأسباب المذكورة وأن أى تأخير بالنسبة للشركة المتعهدة قد يعرضناً الى الزيادة فى التكاليف بالإضافة إلى تأخر ظهور ذلك المرفق الحيوى الى حيز الوجود، لكل ذلك أكرر الرجاء باتخاذ القرار اللازم والقاضى بنزع ملكية تلك الأرض طبقاً لنصوص قانون نزع ملكية العقار للمنفعة العامة الصادر فى 1991/03/07 وذلك بالسرعة الممكنة حتى نتمكن من اقامة المشروع خدمة للصالح العام.
- عمر جعودة – وزير الصحة العامة