قرار رقم 14 لسنة 2003 م بشأن تشكيل الشعبة العربية الليبية بمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي
13 يونيو 2003
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 يونيو 2003
- رقم التشريع: 14
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
- رقم المُعَرِّف: 14-2003-DEC-GPC
قرار رقم 14 لسنة 2003 م بشأن تشكيل الشعبة العربية الليبية بمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي
مؤتمر الشعب العام.
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1989ف بشأن المصادقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1990 ف بشأن المصادقة على تعديل بعض أحكام معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 23 لسنة 1430 ميلادية بشأن اختيار أعضاء الشعبة العربية الليبية بمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي.
قرر
مادة 1
يتم تشكيل الشعبة العربية الليبية بمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي من:-
- أمين الشؤون الخارجية بمؤتمر الشعب العام – رئيساً.
- أمين الشؤون الاجتماعية بمؤتمر الشعب العام – نائباً للرئيس.
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية سبها – عضواً.
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية النقاط الخمس – عضواً.
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية مزدة – عضواً.
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية الزاوية – عضواً.
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية تاجوراء والنواحي الأربعة – عضواً.
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية المرج – عضواً.
- أمين المؤتمر الشعبي لشعبية درنه – عضواً.
- أمين المؤتمر الشعبي الشعبية نالوت – عضواً.
- أمين الشؤون الاجتماعية/ شعبية بنغازي – عضواً.
- أمين الشؤون الاجتماعية/ شعبية غريان – عضواً.
- أمين الشؤون الاجتماعية/ شعبية الجفارة – عضواً.
- أمين اللجنه اللجنة الشعبي الشعبية البطنان – عضواً.
- أمين اللجنة الشعبية لشعبية سرت عضواً -.عضواً.
- أمين اللجنة الشعبية لشعبية غات – عضواً.
- أمين اللجنة الشعبية لشعبية وادي الشاطئ – عضواً.
- أمين اللجنة الشعبية الشعبية الجفرة – عضواً.
- أمين اللجنة الشعبية لشعبية الكفرة – عضواً.
- أمين اللجنة الشعبية لشعبية الحزام الأخضر – عضواً
- أمين اللجنة الشعبية لشعبية غدامس – عضواً.
- أمين الاتحاد العام لطلبة الجماهيرية العظمى – عضواً.
- أمين الاتحاد العام للمنتجين – عضواً.
- أمين الاتحاد العام للحرفيين – عضواً.
- أمين الاتحاد العام للروابط النسائيه – عضواً.
- أمين النقابة العامة للفلاحين والمربين – عضواً.
- أمين النقابة العامة للمهن الهندسية – عضواً.
- أمين النقابة العامة للمحامين – عضواً.
- أمين النقابة العامة للإداريين – عضواً.
- أمين الرابطة العامة للأدباء والكتاب – عضواً.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في: سرت
- الموافق 13: الصيف 1371 و.ر
- مؤتمر الشعب العام