أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1078-52 ق

نشر في

طعن جنائي رقم 1078-52 ق

خلاصة المبدأ

خيانة الأمانة – شروط تحققها.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 29-10-2003 بدائرة مركز شرطة القوارشة.

  1. كان في حيازته منقول مملوك لغيرها فاستحوذ عليه للحصول على نفع غير مشروع لنفسه، بأن قام بالاستحواذ على أختام شركة… المسلمة له لتسليمها للمدعو…، وقد ارتكب الفعل إساءة لعلاقة العمل على النحو  المبين بالأوراق.
  2. انتحل لنفسه صفة كاذبة تترتب عليها أثارا قانونية، بأن انتحل صفة ممثل شركة دونغ يونغ ” الكورية في ليبيا على النحو المبين بالأوراق.

وقدمته إلى محكمة جنوب بنغازي الجزئية لمعاقبته وفق المواد 465/2.1 – 355/1-67/1 عقوبات.

وقد نظرت المحكمة المذكورة الدعوى وقضت حضوريا ببراءة المتهم مما نسب إليه.

استأنفت النيابة العامة الحكم المسطر سلفا أمام محكمة جنوب بنغازي الابتدائية، دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة – التي قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا.

وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإدانته عما نسب إليه وبحبسه مع الشغل ستة أشهر وتغريمه خمسين دينارا وبلا مصاريف وأمرت بوقف نفاذ العقوبة المقضي بها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 14-4-2005 صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 9-6-2005 قرر محامي المحكوم عليه بالطعن فيه بالنقض أمام قلم كتاب المحكمة مصدرته بموجب توكيل يخوله ذلك، وبذات التاريخ ولدي ذات الجهة أودع مذكرة موقعة منه تتضمن أسباب طعنه، كما أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني طلبت في ختامها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع النقض مع الإعادة.

حدد لنظر الطعن جلسة 11-2-2006 وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ونظر الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة ثم حجز للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث أن الطعن حاز كافة أوضاعه فهو مقبول شكلا.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك عندما دانه عن جريمتي خيانة الامانة وانتحال الصفة دون أن يستظهر الاركان القانونية اللازم توافرها لاي منهما في حق الطاعن، حيث أن هذا الاخير سلم الاختام التى بحوزته إلى الشركة الام المالكة لها ولم يستحوذ عليها لنفسه، بعد أن استعملها مؤقتا لغرض افتتاح فرع لها في ليبيا وعندما لم يتمكن من ذلك بفعل المجني عليه أعاد الأختام لمالكها دون أن ينال الطاعن أي منفعة من ذلك ودون أن يصيب الغير بأي ضرر، وقد كان اتصال الطاعن بالشركات المحلية باستعمال الأختام محل الدعوى فهو كان لأغراض الدعاية والإعلان ولم يرتب أثارا قانونية من حيث النفع أو الضرر، الأمر الذى يجعل الحكم قد خالف صحيح القانون وأخطأ في تطبيقه بما يدعو لنقضه مع الإعادة.

وحيث أن هذا النعي كان سديدا وذلك لأنه لما كانت جريمة خيانة الامانة لا تقوم إلا متى غير الحائز للمال على سبيل الامانة حيازته الناقصة له إلى حيازة كاملة بنيه التملك أي أن الجريمة لا تتحقق إلا بالفعل الذى يدل على أن الأمين اعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكا له وتصرف فيه تصرف المالك أي أنها لا تتحقق بمجرد ، تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله، وانما تتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، فإذا كان ذلك وكانت المحكمة المطعون في قضائها وإن كانت غير ملزمة بأن تتحدث عن أركان الجريمة المسندة للمتهم كلا على حدة، إلا أنها يجب أن تورد في أسبابها من وقائع الدعوى وأدلتها ما ينبئ عن توافر تلك الاركان في حق الطاعن، ولما كان الحكم قد اكتفى بالقول أن جريمة خيانة الأمانة قائمه في حق المتهم استنادا إلى ثبوت استلامه للأختام الخاصة بالشركة أخذا بأقوال المجني عليه وقرائن الأحوال واستنادا إلى عدم تسليمها كما ثم الاتفاق على ذلك) دون أن تستظهر أركان الجريمة المادية والمعنوية خصوصا وأن المتهم قدم لها ما يفيد أنه قد أعاد الأختام للشركة الأم المالكة لها ولم يستحوذ عليها، كما أنها لم تورد من الوقائع ما يكفي لا ستظهار تلك الاركان فإن حكمها يكون قاصرا بما يعيبه ويستوجب نقضه.