قرار رقم 6 لسنة 1965 م بتعديل القرار رقم 3 لسنة 1965 م بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى مراكز اقتراع
وزير الداخلية
قرر
مادة 1
يعدل الجدول الملحق بالقرار رقم 3 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1965 بتقسيم الدوائر الانتخابية الى مراكز اقتراع بحيث يكون تقسيم دائرتى زوارة الأولى والحادية عشرة طرابلس على النحو التالي:
الدائرة | رقم الدائرة | اسم مركز الاقتراع | رقم مركز الاقتراع | حدود مركز الاقتراع |
زوارة الاولى | 29 | مديرية زوارة | 58 | ويشمل قبائل: أولاد عيسى وفروع والعطاطشة والدراسية والدبابنة والتلالة والانصار |
مدرسة زوارة | 58مكرر | ويشمل قبائل: الأقماروأولاد منصور وأولاد على بنزائد والزفافرة، وعزابةوالجبايرية | ||
طرابلس الحادية عشرة | 11 | جامع عمورة | 19 | ويشمل رأس حسن وشارعبن عاشور باستثناء ما ضم منه الى الدائرة الخامسة |
جامع باقی | 19مكرر | ويشمل قرية جامع البدرى وقرية سيدى المصرى اللانشة |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره صدر في طرابلس في 17/ 4/ 1965م.