أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 1965 م بتعديل القرار رقم 3 لسنة 1965 م بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى مراكز اقتراع

نشر في

قرار رقم 6 لسنة 1965 م بتعديل القرار رقم 3 لسنة 1965 م بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى مراكز اقتراع

وزير الداخلية

  • بعد الاطلاع على المادتين 7و8 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1964في شأن قانون الانتخاب.
  • وعلى القرار رقم 3 المؤرخ في 8 إبريل سنة 1965 بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى مراکز اقتراع.

قرر 

مادة 1 

يعدل الجدول الملحق بالقرار رقم 3 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1965 بتقسيم الدوائر الانتخابية الى مراكز اقتراع بحيث يكون تقسيم دائرتى زوارة الأولى والحادية عشرة طرابلس على النحو التالي:

الدائرةرقم الدائرة اسم مركز الاقتراعرقم مركز الاقتراعحدود مركز الاقتراع 
زوارة الاولى29مديرية زوارة58ويشمل قبائل: أولاد عيسى وفروع والعطاطشة والدراسية والدبابنة والتلالة والانصار
مدرسة زوارة58مكررويشمل قبائل: الأقماروأولاد منصور وأولاد على بنزائد والزفافرة، وعزابةوالجبايرية
طرابلس الحادية عشرة11جامع عمورة19ويشمل رأس حسن وشارعبن عاشور باستثناء ما ضم منه الى الدائرة الخامسة
جامع باقی19مكررويشمل قرية جامع البدرى وقرية سيدى المصرى اللانشة 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره صدر في طرابلس في 17/ 4/ 1965م.

  • فاضل الأمير 
  • وزير الداخلية