Skip to main content

قرار باعتبار مشروع إنشاء المباني الجامعية بطرابلس من أعمال المنفعة العامة

31 مارس 1965

قرار باعتبار مشروع إنشاء المباني الجامعية بطرابلس من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المرسوم بقانون الصادر في 3 يولية 1961 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
  • وبناء على ما عرضه وزير المعارف.

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع انشاء المبانى الجامعية بطرابلس المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي المرفقين.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 29 ذي القعدة 1384ه
  • الموافق 31 مارس 1965 م
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة بشأن اعتبار مشروع إنشاء المبانى الجامعية بطرابلس من أعمال المنفعة العامة

تقتضي سياسة التعليم الجامعى والعالى ضرورة استكمال المرافق الجامعية، حسب احتياجات التوسع في هذا النوع من التعليم، ولتحقيق هذه الغاية فقد اتجهت النية إلى إنشاء مباني جامعية بطرابلس، الأمر الذى يقتضى توفير مساحة كافية من الأرض لتقام عليها هذه المباني وفي موقع مناسب.

ولما كان الموقع الذي تقوم عليه كلية العلوم وكلية الدراسات الفنية العليا يعتبر نواة صالحة لإقامة المبانى الجامعية بطرابلس معية بطرابلس ل، وتحيط بهما مساحات واسعة من الأرض تسمح باقامتها عليها مستكملة المرافق وهذه الأراضي مملوكة لبعض الأفراد، وذلك على الوجه الاتى: 

رقم القطعةاسم المالك المساحة بالهكتاررقم ملف التحقيق
ل 19تروکی بادی – تراکی باولو تروکی جانفرانکو19.33.8623812
ل 20جانو جوسببی37.00.0011212
ل47مؤسسة انقرا فالى الزراعية111.58.6211551
ل 47 أ شركة فيتوريو بلدراتی و شركاه11.20.3011351
ل 47 ب شركة المقاولات الموحدة69.40.2936692
ل 47 د انقرافالی سرجیو5.38.9034414
ل 95جانو جوسیبی18.27.009822
ر 783محمد بن محمد فطيس وفتحي بن محمد فطيس3.36.2030244
ر 783محمد بن محمد فطيس وفتحي بن محمد فطيس2.49.6730245
اردیتی انتونيو ومودانو ماريا2.68.5330243
اردیتی انتونيو ومودانو ماريا2.73.341182
ل 864الهادي محمد حمودة1.18.5011551

ويبلغ مجموع هذه المساحة 284,65/21 هكتارا أي 2,846,521 مترا مربعا وبالنظر الى شدة الحاجة اليها فى إقامة هذا المشروع الهام فإنه عملا بأحكام المرسوم بقانون الصادر في 3 من يولية 1961 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فإن الأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر، رجاء التفضل بإصدار القرار باعتبار مشروع اقامة هذه المباني بطرابلس من أعمال المنفعة العامة.

  • وزير المعارف