Skip to main content

طعن جنائي رقم 883-52 ق

نشر في

طعن جنائي رقم 883-52 ق  

خلاصة المبدأ

مسؤولية المتهم تتوقف على مدى علاقته بذات الفعل الإجرامي المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها، وإن الشريك يستمد صفته بحسب الأصل من فعل الاشتراك مع فاعلها- بيان ذلك.

الحكم 

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين لأنهم بتاريخ 14/11/2004 ف بناحية مركز شرطة الوسيطة:

  1. المتهمون جميعاً: اشتركوا في مشاجرة، وذلك بأن تبادلوا الضرب فيما بينهم بالعصي والحجارة على النحو المبين بالأوراق.
  2. المتهمون من الأول وحتى الثامن: أتلفوا مالاً منقولاً وصيروه غير نافع جزئياً باستعمال العنف على الأشخاص، وذلك بأن قذفوا مركبة المتهم التاسع بالحجارة وصيروها غير نافعة جزئياً وعلى النحو الثابت بالأوراق.
  3. المتهمون من التاسع حتى الثالث عشر: خدشوا شرف شخص واعتباره في حضوره، وذلك بأن وجهوا عبارات السب والإهانة إلى المتهمين الأول والخامس والسابع على النحو المبين بالأوراق.
  4. المتهم التاسع وحده: هدد الغير بإنزال ضرر غير مشروع به وذلك بأن هدد المتهم السابع على النحو الوارد بالأوراق.
  5. المتهم الثالث وحده: هدد الغير بارتكاب جريمة ضد النفس وذلك بأن هدد المتهمين من التاسع وحتى الثالث عشر بعبارات التهديد الواردة بالمحضر على النحو الوارد بالأوراق.

 وقدمتهم إلى محكمة البيضاء الجزئية دائرة الجنح والمخالفات لمعاقبتهم وفق نص المواد 63/1 – 76/1 – 379 – 386/1 – 430 – 438/1 – 457/1-2 ع.

والمحكمة المذكورة نظرت الدعوى وقضت فيها بتاريخ8/1/2005 ف حضورياً لجميع المتهمين:

  • أولاً بمعاقبة المتهمين من الأول إلى الثامن بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عما نسب إليهم بالنسبة لتهمة التهديد المسندة إليهم وقدرت المحكمة كفالة استئناف بمبلغ ثلاثين دينار لكل واحد منهم وبلا مصاريف.
  • ثانيا ببراءة المتهمين من التاسع إلى الثالث عشر من التهمة المسندة إليهم –المشاجرة-.
  • ثالثا ببراءة المتهمين من الأول إلى الثامن من التهمة المسندة إليهم وحدهم – الإتلاف -.
  • رابعا ببراءة المتهمين من التاسع إلى الثالث عشر من التهمة المسندة إليهم وحدهم –السب -.
  • خامساً ببراءة المتهم التاسع من التهمتين المسندتين إليه وحده –التهديد-. 
  • سادساً ببراءة المتهم الثالث من التهمة المسندة إليه وحده –التهديد-.

استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم، ومحكمة البيضاء الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة نظرت الدعوى وقضت فيها بتاريخ 19/4/2005 حضورياً لجميع المستأنفين عدا السابع غيابياً: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المستأنفين عشرة دينارات لكل واحد منهم عن تهمة الاشتراك في مشاجرة وبلا مصاريف. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 19/4/2005 ف.

وبتاريخ 5/6/2005 ف قرر المحامي محمد حسن القماطي الطعن بالنقص لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم نيابة عن المحكوم عليهم الطاعنين بموجب توكيل عرفي صادر من كل طاعن يخوله ذلك وبذات التاريخ ولدى نفس القلم أودع المحامي المذكور مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه ودفع كل واحد منهم كفالة الطعن.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول طعون الطاعنين شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.

وحددت جلسة 27/12/2005 ف لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق والمحكمة نظرت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة ثم قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن طعون الطاعنين قد استوفت شروطها المقررة قانوناً فهي مقبولة شكلاً.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمقولة أنه دان الطاعنين وهم طرف واحد عن تهمة المشاجرة في حين قام بتبرئة المتهمين الذين اشتركوا معهم في المشاجرة، فكيف يكون طرف مدان بتهمة المشاجرة في حين الطرف المقابل قد قضى ببراءته وجريمة المشاجرة لا تتم إلا بتبادل طرفين للاعتداء، والمحكمة الجزئية قد قضت ببراءة المتهمين المقابلين للطاعنين وأصبح الحكم في حقهم نهائياً بعدم استئنافه من النيابة العامة في الميعاد ولم يكن في الدعوى إلا الطاعنين المدانين والذين قضت محكمة الجنح المستأنفة إلى إدانتهم عن تهمة المشاجرة في حين برئ الطرف الآخر وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وكان عليه أن يقضي ببراءتهم من تهمة المشاجرة التي لا تقوم إلا بين فريقين وانتهى الطاعنون إلى طلبهم قبول طعنهم شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم مع الإعادة.

وحيث يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد بين واقعة الدعوى ثم أورد أدلة الإدانة في قوله : وقد نظرت محكمة أول درجة الدعوى على النحو الوارد بمحضر الجلسة وأصدرت حكمها بحبس المستأنفين ثلاثة أشهر وحيث أن هذه المحكمة ترى أن محكمة أول درجة قد أخطأت عندما قامت بتعديل تهمة المشاجرة بتهمة التهديد وحيث أنه لم يصدر من المستأنفين عبارات تهديد سوى قول المدعو صلاح أن المدعو علي قد هدده بالقول توى نجيب مسدس ونضربكم به وهذا القول هو قول متهم على آخر ولا يرقى إلى مستوى الدليل إلا أن القدر المتيقن والذي تراه هذه المحكمة في حق المستأنفين هو الاشتراك في مشاجرة وذلك بأن تبادلوا الضرب وذلك بشهادة خليفة أحمد وكذلك محمد حامد وهما راعيا أغنام لدى الطرفين الذين شهدوا بأنهم جميعاً تبادلوا الضرب بالحجارة لذلك فإن المحكمة قد أصدرت حكمها على النحو الوارد بالمنطوق وعدلت العقوبة.

 لما كان ذلك وكان من المقرر أن مسئولية المتهم تتوقف على مدى علاقته بذات الفعل الجنائي المكون للجريمة، لا بأشخاص من ساهموا معه فيها وأن الشريك إنما يستمد صفته بحسب الأصل من فعل الاشتراك مع فاعلها، ومتى وقع فعل الاشتراك في الجريمة كما هو معرف به في القانون فإن محاكمة الشريك لا تتوقف على محاكمة الفاعل ذلك أن مركز الجاني في التهمة لا يتأثر بإدانة غيره أو بتبرئته فإن نعي الطاعنون بتبرئة من كل في مثل ظروفهم وإدانتهم هم لا يصلح سباً للنعي فالعبرة هي بكون الفعل معاقباً عليه إذ كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد اشتركوا في ارتكاب جريمة المشاجرة وانها وقعت بناء على اشتراكهم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين على أساس الاشتراك في المشاجرة لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يكون معه النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله متعين الرفض. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول طعون الطاعنين شكلاً وفي الموضوع برفضها.